الأربعاء، 14 أغسطس 2019

ضد علي الحاج

بسم الله الرحمن الرحيم
ضد علي الحاج.
ينشط مجموعة من قيادات الشعبي الوسيطة في ترتيب استقبال حاشد للدكتور علي الحاج محمد مواصلة لحملة تسويقه خليفة الترابي ومنقذ للتيار الاسلامي المعارض من قرار المشاركة في حكومة الوفاق الوطني . ولكن للحقيقة هناك أعضاء أمانة وتيار اسناد الحوار يقفون مع ترشيح د.علي الحاج أمينا عاما للشعبي .ومن باب الجرح والتعديل ومن دون بخس تاريخه وقدراته لم أر للدكتور سهما في تأسيس و تطور المؤتمر الشعبي فالرجل خارج السودان منذ العام 2001م أي أنه توقف عند مرحلة القصر والمنشية وكأنه آثر الإعتزال لإحساسه بذنب المفاصلة فالرجل ماكان يريدها بل هدفه ازاحة ندمائه من السلطة ولكن الأمور فلتت منه وكان المؤتمر الشعبي.
 فالدكتور علي الحاج لايمثل رمز فكري لطلاب وشباب الشعبي فلم نره معتقل من أجل الحريات ولا سجين من أجل العدالة ولا متحدث في الندوات السياسية . ولم نر له موقف مع قضايا الولايات وخصوصا دارفور الا من بعض الطلات التلفزيونية والأحاديث الصحفية .فالرجل يتابع أخبار إعتقال الشيخ وهو يقرأ الصحف في قهاوي بون يخلف رجلا على رجل.
وعندما قرر الدكتور خليل تأسيس حركة العدل والمساواة وتم عقد مؤتمر 2003م في ألمانيا تخازل الدكتور علي الحاج عن الإنضمام اليها بل رفض حتى رئاستها سياسيا كما فعل دريج مع جبهة نهضة دارفور وزاد من خزلانه لحركة العدل والمساواة في مؤتمر ليبيا 2005م .بل عندما يصرح الشيخ الترابي عن الجنائية الدولية ناصحا البشير بتسليم نفسه وقال مقولته الشهيرة clear your name   دفع من عمره سجنا بينما د.علي الحاج لايحفظ له الناس مقولة في شان جرائم النظام .
فكل التاريخ الذي يستدعيه مؤيدوه أنه مؤذن جامعة الخرطوم في الخمسينات القرن الماضي وأنه سياسي ومحاور ذكي ولكنه فشل لعشر سنين في الاتفاق مع جون قرنق بل هو اول من وقع على حق تقرير المصير للجنوب وكان ناشفا فشل فيما نجح فيه على عثمان وان ختلفنا مع نيفاشا ونتائجها الكارثية .
ونذكر الذين يريدون منه آيقونة لرفض المشاركة في الحكومة وعدم التقارب مع النظام أنه كان بوابة علي عثمان في بون لاستعادة ألقه من خلال مبادرة حوار وافق عليها د.علي الحاج في بون 2013م ولكن الشيخ بحدسه رفض ان يكون لعلي عثمان أي دور واشترط استبعاده والجلوس مع الرئيس مباشرة .
وعندما عاد الى الخرطوم لوفاة الشيخ قال نحن نتفق مع الوطني بنسبة 95٪ ووحدة الاسلاميين قادمة .
ولكن لماذا بعض قيادات الشعبي تريد .دكتور علي الحاج.؟
هؤلاء يريدون ان يسجنوا الشعبي في جلباب الحرس القديم ويقوده الشيوخ حتى يعملوا من تحتهم فقد فشل صديق الأحمر فيما فشل فيه الأمين عبدالرازق أن يكونوا ملهمين للشباب وسكت يوسف لبس بعد خروجه من السجن ولم ينشط سياسيا وظل حبيس الإجتماعات . وظل محمد المجذوب نخبويا ينشط في مجال الفكر كما دكتور سليمان حامد متخصص الأدوار التنظيمية واللجان المتخصصة. أما المحبوب عبد السلام أقعدته صراعاته عن أي دور قيادي لسنين خلن .وقنط الناس من ابراهيم عبدالحفيظ لانسحابه في مؤتمر الخرطوم ومزاجيته .أما الناجي عبد الله بعد صمت طال نطق في صراعات شخصية إنصرافية . أما الشيخ الصافي نور الدين والذي هو أحق منهم جميعا بالأمانة العامة إلا أنه ركن الى خيارات النخبة والوصايا على الحزب.
فالقيادات الوسيطة خير لها جيل الشيوخ لعجزها عن انتاج قيادة بديلة لتحفظ مكانها في المستقبل فترشيح أي قيادة شبابية يعني تجاوزها وفقدان فرصها في قيادة الحزب والتاثير فيها لذلك هم يسبحون في جلباب الشيوخ منقسمين بين الشيخين (السنوسي&علي الحاج) .
المؤتمر القادم ليس فيه جديد وماكان بنبقي وهو يعقد بين يدي الانتقال للمنظومة الخالفة فلن يغير أجيال القيادة ولن يجدد فكر السياسة ولن يقرر بشان المشاركة ولكنه مهرجان خطابي لإجترار الزكريات وتأبين الشيخ .
اسماعيل فرج الله
16مارس2017م

نفسنة

بسم الله الرحمن الرحيم
نفسنة

أسبوع فقط وينعقد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الشعبي وانه لمن دواعي السخرية أن يكون المؤتمر الاول التأسيسي بعد سبعة عشر عام من البيان التأسيسي للحزب عقب المفاصلة الشهيرة في الرابع من رمضان وتسميته بالمؤتمر العام الإنتقالي في إشارة للاعلان عن المنظومة الخالفة .
كل فرص وراثة الترابي انحصرت في جيله ،الشيخ إبراهيم السنوسي والدكتور علي الحاج والدكتور أحمد ابراهيم الترابي  ويفوت المؤتمر الشعبي على نفسه فرصة تجديد القيادة وتواصل الاجيال وغرق في صراعات المركز ووصاية الشيوخ .وهذا مرض لم ينج منه الحزب الشيوعي بعد وفاة نقد الا بالنظر الى الاقاليم فكان الخطيب قيادة من خارج الصندوق من حلفا الجديدة . فالمؤتمر الشعبي ذاته يعيش نفس الجدل الفكري والتحول السياسي الذي تتصارع حوله تيارات داخل الحزب  بينما يرى تيار الشيوخ وبرعاية المركز انتهاء حزب المفاصلة والانتقال الى المنظومة الخالفة والقفذ فوق الموقف مايعني التقارب مع النظام وحل المؤتمرين الشعبي والوطني والاندماج مع آخرين في حزب ج ديد بل إمعانا في تجاوز المرحلة تأسيس المنظومة الخالفة والإنضمام لها موقف فردي ولا تتخذه مؤسسات الحزب فقط الحزب يحل نفسه .وتذهب مضابطه الى الأرشيف ودار الوثائق السودانية وهذه واحدة من التفويضات التي تحتاجها مجموعة الحكماء والشورى الخاصة من المؤتمر العام .
بينما هناك تيارات واسعة من الشباب ترى ان الحزب يجب ان يمضى في تطوير نفسه والإنفتاح على الآخرين من خلال مراجعات فكرية وتحالفات سياسية مع قوى الحداثة والعلمانية لترسيخ ممارسة الديموقراطية واشاعة الحريات العامة . وبالتالي اي تحالف مع القوى التقليدية او الجماعات السلفية يؤخر مسير الاصلاح المجتمعي لاستيعاب مشروع النهضة . ولكن للاسف الشديد هذا التيار المنفتح عجز عن ابراز قيادة شبابية سياسية تمثله لذلك اصبح خارج حلبة التنافس ويصفق لللعبة الحلوة.وتاجيل طموحة الى مرحلة مقبلة .
اصبحت خيارات التنافس بين الشيخين السنوسي والحاج . وكثير من قوى التجديد تجد نفسها مع الدكتور لظنها قدرته على الحفاظ على قدر من التوازن السياسي ، بينما ترى قوى الانتقال والاستقرار نفسها مع الشيخ وفي ظني اصبح هذا الجدل ترفى يمارسه نخبة المركز بعيدا عن خيارات الولايات وجماهير الحزب في مناطق النزاعات   . فالمؤتمر الشعبي استطاع ان يعبر عن كثير من قضايا الشعب السودان ويقف مع قضايا المناطق المتازمة زائدا على ركوده على تاريخ طويل من النضال السياسي ومن التقصير عدم لملمة هذا الكسب والقذف به من خلال حل الحزب وبناء منظومة جديدة والعملية السياسية في بداية تخلقاتها .
فالحوار انتج تحالفات جديدة في الساحة بانت منها اربعة ،قوى التوافق السياسي برئاسة الشعبي وقوى الوحدة الوطنية  على راسها الحزب الحاكم وقوى المستقبل والقوى  الوطنية .زايدا تحالفات قوى الاجماع الوطني ونداء السودان المعارضة .وهذه اذا وقعت على الوثيقة الوطنية يمكن للشعبي التحالف معها من خلال ماضي مذكرة التفاهم وتحالف جوبا.
الحزب الشيوعي خرج من مأزقه بإنتخاب الخطيب وهو من نوبة الشمال أكبر حاضنة مجتمعية للحزب في السودان والمؤتمر الشعبي ثقله الجماهيري في دارفور  والولايات هي من حسم قرار المشاركة في يناير الماضي وأمناء الولايات أقرب الى نبض الجماهير وتطلعات الشعب وإحتياجاته ولكنهم حتى الآن عرضة للإستقطاب لخيارات المركز بين الشيخين فماذا لو إستلموا زمام المبادرة ورشحوا عبدالله آدم الدومة الأمين الأول لولاية شمال دارفور فالرجل له سهم في المفاصلة وكان احد أركان مبادرة الأمناء وظل يحتفظ بقدرة عالية على المناورة وصبر على الثبات مما اكسبه كاريزما في ولايته واحترام في قيادة الشعبي من خلال جرأته على طرح الخيارات والدفاع عن قناعاته  فرغم الحرب للرجل علاقات مع كل مكونات الفاشر وحكوماتها وقد تم إختياره متحدثا باسم الولايات في ليلة تأبين الشيخ يوم رفع العزاء وكان هو الصوت الرسمي الوحيد المدافع عن قرار المشاركة صبيحة الجمعة والذي كان يرد على الناقدين ويجيب على المتسائلين   في هدوء واحترام .
إختيار قيادي ولائي لقيادة الشعبي وإنتخابه أمينا عاما للشعبي فيه إحترام للحزب ،فكره ومواقفه وعضويته وتقدم عبدالله الدومة حصاد لمواقف الشعبي مع قضية دارفور وصعوده يفتح الأمل هناك ويطمئنوا لاستحقاقاتهم  وعدالة مطالبهم .
هذه خواطر وأحلام يغظة  ولكن الواقع   يفرض نفسه  .
ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام
اسماعيل فرج الله
18مارس2017م

قبل المؤتمر

بسم الله الرحمن الرحيم
قبل المؤتمر
غدا بمشيئة الله ينعقد المؤتمر العام للشعبي ويظن كثير من الناس أن الرهان على منعقده لحسم كثير من الملفات، تعديلات النظام الأساسي ،والموقف من المشاركة ،وانتخاب أمين عام خلفا للترابي. ولكني أراهن على الأجهزة الدنيا هيئة القيادة ومجلس الشورى اليوم. ففيهما تداول الرأي وتقليب الخيارات وعودتنا هذه الأجهزة الشورية في اتخاذ القرارات وفق المنطقية وبكل عقلانية ومسؤولية بعيدا عن العواطف والتشنجات كما حدث في يناير  الماضي عندما اتخذت القيادة قرار المشاركة بالإيداع ولم تستجب لضغط القواعد والرأي العام .
بذات النهج ستحسم القيادة ملف تعديلات النظام الأساسي وستأكد على قرارها السابق بالمضي قدما في المشاركة وستحسم الشورى من يتولى الأمانة العامة ويبقى المؤتمر العام مباركة المتفق عليه وترجيح أحد مرشحي الشورى ، والذهاب اليوم التالي لإحياء ذكرى الشيخ الترابي على شرف الضيوف . فقط هنا أذكر إخواني في مجلس الشورى أن يتقوا الله في ديننا ويبتعدوا عن كل موقف مسبق ويتحرروا من كل استقطاب حاد وليكن الإنحياز لأفضل الخيارات قناعة فردية تبرئ بها زمتك أمام الله ومن فوضوك لإدارة المرحلة . صحيح السياسة إدارة للواقع  والمشكلات الإقليمية حاضرة  والمواقف من النظام ضاغطة والخلافات الشخصية حاضرة وستحرمنا من قيادات شجاعة وصادقة ومجربة ولكن العشم أن نسموا فوق الجراح وننعتق من قيود الإنحطاط البشري وكوابح النهوض الأممي لنقدم نموزج للأحزاب السودانية والحركات الإسلامية الإقليمية من حولنا.
أيا كان قرار المؤتمر فلن أجد حزبا مثل الشعبي تواليت مع عضويته بالطوع وتواصلت مع قيادته بالنصح وساهمت فيه عاملا بالاستطاعة وأحشد لخياراتي بالإقناع وأجهر بالرأي الناقد فلم أتعرض للكبت او الإقصاء من أجهزته التنظيمية ولم ينقص ذلك من الود والاحترام بيني وقيادة الحزب وشيوخه بل كانت كتاباتي سببا لمزيد من التواصل وتعميق التعارف  بيننا وكانوا يضعونا أمام التحدي بكتابة مانراه ونقدمه لهم لدراسته . حزب قائده الترابي وأمينه السنوسي وينافسه علي الحاج فمن مثله. يدير شوراه بشفافية وتحكم مؤسساته بالأغلبية فلن نخاف عليه من أسباب التفرق والشتات. بل يقيني ستنطلق مرحلة مهمة بعد المؤتمر بعقد العزيمة والتوكل على الله فقد وجد كل منا حقه واستغل فرصه ولم يبق غير الرضا بقرار الشورى والتزامه ومن لم يعجبه او تأخر خياره  فليستغفر الله من نوازع الشيطان فالخير في  الشورى ويد الله مع الجماعة.
فاذا فرغت فانصب.
اسماعيل فرج الله
23مارس2017م

كلنا علي الحاج

بسم الله الرحمن الرحيم
كلنا علي الحاج
أثبت المؤتمر الشعبي بإنعقاد مؤتمره العام يومي 25-26مارس 2017م أنه حزب كبير وجماعة محترمة وفية لعهودها ملتزمة بالشورى تمارس الديموقراطية بكل حرية وشفافية وأن المؤتمر الشعبي حزب وطني سوداني قومي كأبهى تجليات الحركة الاسلامية في ممارستها السياسية وتطورها الفكري وانفتاحها الجماهيري .
المؤتمر الشعبي أمل الشعب السوداني في التسوية السياسية والوفاق الوطني من خلال ضمانه للحوار وثقته في الرئيس البشير وتمسكه بمخرجات الحوار والعمل على انفاذها بما يحقق السلم ووقف الحرب ومعالجات اقتصادية تخفف أعباء المعيشة عاجلا ونهضة اقتصادية آجلا بكل شفافية لإعمال دولة القانون والدستور من خلال تمكين الحريات العامة  .
إن انتخاب الدكتور علي الحاج محمد أمينا عاما للشعبي له في حد ذاته رد عملي من هذه المنظومة الراسخة على كل المشككين في قدرات المؤتمر الشعبي التنظيمية واتاحة الفرص المتساوية وتطمين لكل المشفقين عليه من بعد وفاة الشيخ الترابي عليه رحمة الله ليكون الوفاء العملي لذكراه هذا المؤتمر وهذه الممارسة الراقية للشورى.
ولم يخب ظن المراهنين على الرجل فقد ارتجل كلمة ضافية المعاني واضحة الكلمات دقيقة الألفاظ لم يترك شاردة الا حواها ولم يترك سؤالا حاضرا والا أجاب عليه بعد أن ترحم على الشيخ الترابي ومدح سلفه الشيخ السنوسي.
وقال :(يجب أن نبني على اللبنة  لا ننغض اللبنات وان نمضي للأمام وإذا في كلمة سر بيني وبينكم فهي الوحدة وسنكون أوفياء لوحدة الحركة الاسلامية وسنكون أوفياء لوحدة السودان  وسنكون أوفياء للسلام وسنكون أوفياء ضد الحرب ووقف القتال سنكون أوفياء لعهدكم أنتم الذين كلفتموني هذا الأمر بمنهج الشورى والحرية بيننا نتشاور ونتحاور مع الآخرين . وأكبر قضية عندنا أننا جنحنا الى السام وكنا نحسب الحوار يستمر شهور معدودة معلومة ولكن شاءت إرادة الله أن يستمر سنين عددا وصبرنا على السنين وسنصبر على مخرجات الحوار لتصبح واقعا ونعاهدكم أن نتمسك بها ولا رجوع للوراء ونعلم ان الحوار أتى من الرئيس وهو عهد سياسي بيننا والفئات الأخرى. والحوار يتنزل على الدستور وعلى القانون وعلى السياسات .نعم هناك اشكالات وهناك صعوبات ولكن سنصبر. وللعالم الخارجي أجندته ولكنه لايتدخل في كل شئ وإذا تدخل فالضعف عندنا. ورسالة للعالم الخارجي أننا دعاة سلم وسلام ولن نتنكر للاسلام ولسنا مسئولين عن كل فرد .نحن شعاراتنا واضحة أطروحاتنا واضحة  تجاربنا واضحة ونعاهدكم أن نظل على العهد وعلى الوحدة وليس هناك مجال لمفاصلة جديدة بل وحدة ونمضي للامام. ولسنا طلاب سلطة وكثير من الناس ربطوا قرارات القيادة بالمشاركة وصوروها كأنها مبادلة بين الحرية والسلطة نحن لسنا طلاب سلطةولكن الحريات لابد منها وحتى يطمئن الناس كل زول يكون قاعد في كرسييه ولكن للكرسي ثمنه وثمنه مخرجات الحوار والذي يعمل بالحرية ومخرجات الحوار نحن معه فالكتالوج مخرجات الحوار والشعب السوداني ينتظر منا الكثير ونتمسك بالحريات كلها ونتمسك بالحكم الإتحادي ويجب ان نخاطب القضايا الإقتصادية وقضايا المعيشة ونتمسك بالقضايا الإجتماعية  وبمقدورنا أن نفعل الكثير وعندنا بضاعة كويسة يجب أن يكون البياعين كويسين وستكون الشورى بيننا والأبواب مفتوحة ومن أراد أن يتحدث بكل حرية نحن لانتحفظ واي قرار يتخذ فهو اجتهاد بشري يصيب ويخطئ ولكن يجب أن يكون عندنا نوع من السماحة والكلمات الرفيعة التي نستعملها وكلنا مع بعض وليس هناك زول مع أوضد على الحاج وكلكم ناسنا انتم مني وأنا منكم فجبهتنا الداخلية موحدة والمثل الذي ضربه الأخ السنوسي يجب أن نعيده وفي الختام نسأل الله أن يوفقنا أن نرعى الحقوق والواجبات والمواثيق وحسبنا الله ونعم الوكيل.) انتهى الإقتباس .
بهذه الكلمات الواضحة يبتدر الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج محمد مسئوليته مخاطبا المؤتمر العام متمسكا بالحوار ماضيا في المشاركة ولسان حاله يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان .وبذات الوضوح نردد عهدا لله نبايعه جندا لله وانصارا.
اسماعيل فرج الله

27مارس2017م

عمره الكلب ما ينعدل ديله

بسم الله الرحمن الرحيم
 جهاز الأمن .. عمرو الكلب ماينعدل ذيلو 
الصحف الصادرة من الخرطوم حملت نبأ منع السلطات الأمنية قيام ندوة سياسية في جامعة أمدرمان الاسلامية ضمن منشط طلابي نظمه المؤتمر الشعبي قبل يومين كان مأمولا أن يتحدث فيها الاستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الذي يعيش حالة من التماهي مع النظام ويتمسك بعملية الحوار المأزوم . ولم يشفع للأستاذ كمال عمر مواقفه المهادنة للنظام ولاتصريحاته الداعمة للبشير.بل أكثر من ذلك فالمؤتمر الشعبي ولاية نهرالنيل لم تحفظ له سلطات الأمن سابقته في حوار الاسلاميين ودعوته الصريحة لوحدة المؤتمرين حين عرقلة قيام ندوة سياسية في منطقة حجر العسل شمال الخرطوم ومنعته من دخول جامعة وادي النيل لذات الغرض . ولكن الفعل المشين الذي يشبه هذه العقلية المستبدة هو ما قامت به قوات الأمن في عطبرة وهي مدججة بالسلاح من غزو دار الحزب الشيوعي السوداني بعطبرة وشخبطت شعاراته المناهضة للانتخابات والداعية لمقاطعتها المكتوبة على حيطة داره ولم تنس القوات الغازية أن تغشى مكتب حزب البعث العربي وتمزق لافتاته المعلقة على جدرانه الداعية لمقاطعة الانتخابات .واستدعاء الاستاذين عادل الشيخ عن حزب البعث والاستاذ القطي عن الحزب الشيوعي وما جعلني أرفع حاجب الدهشة هو تمادي جهاز الأمن واصراره على تأكيد عدم احترامه للقانون وخصوصاً قانون الانتخابات التي يصر النظام على أنها استحقاق دستوري يوفي به ولم يدر هذا الضابط المستجد أنه بفعله هذا يسئ الى العملية الانتخابية برمتها المشكوك في نزاهتها أصلا والمختلف على قيامها في موعدها . ولعدم خبرة مدير وحدة عطبرة لصغر رتبته وحداثة تخرجه استخدم تكتيك ماقبل الحوار وهو التعدي على الحقوق السياسية والحريات العامة ثم فتح بلاغ في النيابة وتحويل السياسيين الى الشرطة وجرجرتهم في المحاكم ثم الافراج عنهم بشطب البلاغ .,وليقرع رجال المباحث بابي القيادي في الحزب الشيوعي ورفيقه في حزب البعث ويستدعيا الى الشرطة لمواجهة بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن عطبرة وفي ماذا في لافتة معلقة قبل ثلاث شهور تهني الشعب السوداني بالاستقلال وتتمنى العام القادم عاماً للخلاص .
 جهاز الأمن أراد أن يسهم في تهيئة المدينة لزيارة الرئيس الأسبوع المقبل فمثلما تقوم المحلية بنظافة الشوارع وانارتها قرر هو ازالة كل ملصقات المعارضة وشعاراتها حتى يصدق الزائر أن كل الشعب الشوداني يؤيده وأن ناس عطبرة يحبونه. ولكن الملازم بغزوته هذه سمم أجواء الانتخابات وأكد فشلها في اتاحة الحريات أيام الدعاية الانتخابية .وليته شف  عن زملائه في حجرالعسل وأمدرمان كيف يقوم بمهمته بأقل خسائر.
م.اسماعيل فرج الله
28مارس2015

مأزق الهوى والهوية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الشعبية مأزق الهوى والهوية
طرحت الحركة الشعبية مشروع السودان الجديد وقالها الراحل جون قرنق: الدين لن يوحدنا العروبة لن توحدنا الأفرقانية لن توحدنا .السودانوية هي من توحدنا .ولكن الحركة الشعبية رغم وجود الاستاذ ياسر عرمان في كابينة القيادة الا ان أدبيات المقاتلين كانت تعبئهم ضد المندكورو  واستعمار الشمال وظلم الخرطوم لجوبا . هذا التناقض بين مشروع السودان الجديد وخطاب تجنيد المقاتلين قاد الى انفصال الجنوب وانحسار نفوذ الحركة الشعبية شمال في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وتم تجديد الحرب تحت ستار مطالب التنمية وظلم التهميش لأبناء المنطقتين .
الأحداث العالمية وتوتر أوربا من الهجرة غير الشرعية وزيادة قلق أمريكيا من تنامي الإرهاب وحالة الفوضى الإقليمية من حولنا  جعل استقرار الدولة الوطنية في المنطقة (الشرق الأوسط) استراتيجية الغرب الجديدة حسب تقرير مادلين أولبرايت . وبناء على هذه الاستراتبجية تتم تسوية النزاعات والحروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان الذي كان الحوار فرصة مواتية لم يتردد الغرب في دعمه والضغط على المعارضة والحركات المسلحة بالانضمام اليه .وحسب الاستراتيجية يتم التسوية من أعلى لذلك كانت برلين وباريس وأديس أبابا محل اجتماع القادة المعارضين مع الحكومة للتفاوض وانهاء الحرب .
هذا الواقع جعل مساحة المناورة للحركات المسلحة ضيقة وخصوصا الدارفورية  منها وماطلت الحركة الشعبية بملف المساعدات الانسانية ولكن تحت ضغط والحاح الادارة الأمريكية قبلت المبادرة الأمريكية لتوصيل المساعدات للمتاثيرين في مناطقها  .ولم يبق غير الملف الأمني الذي حسب السياسة الأمريكية دمج المتمردين في الجيش النظامي او الدمج والتسريح حيث لامجال لسلاح خارج القانون .
هذا الواقع الجديد يفرض على الحركة الشعبية التحول الى النضال السياسي المدني لتمكين مشروع السودان الجديد مما يفرض عليها التحول الى حزب قومي لاينحصر في المنطقتين وحتى يتسق مع خطابها السياسي. لذلك تم انضمام عدد من القادة الميدانيين  لحركة جيش التحرير عبدالواحد نور في دارفور واعلان انضمامهم للحركة الشعبية حتى يكون للحركة وجود معتبر في دارفور في ظل تبني الخطاب العلماني للحزب الجديد المدعوم من اليسار .
المشروع السياسي القومي للحركة الشعبية تصادم مع الخطاب العسكري  وشعر المقاتلين في كاودا أن ثمرة قتالهم ستوزع على شركاء جدد وأعوان سياسيين مفترضين مما يقلل نسبة كسبهم  فكان موقف عبدالعزيز الحلو الرافض لدمج الجيش الشعبي في القوات المسلحة السودانية  حسب السياسة الأمريكية والتي وقع عليها وفد الحركة الشعبية المفاوض .لذلك تم رفض استقالته وتبنى مجلس التحرير منطقه وحصر أهدافه في جبال النوبة لتحقيق اكبر قدر من المكاسب وماالحديث عن تقرير المصير الا مناورة لتحقيق اهدافهم وفصل قضيتهم عن أي إقليم آخر أو أي تسوية قومية حتى تكون مغانمهم واضحة .
الحركة الشعبية تقوم على تبني قضايا الهامش كحاضنة جماهيرية لتحقيق برنامجها السياسي (السودان الجديد)على فلسفة ثورة الأطراف الشيوعية ولكنها تصطدم بتعنت النوبة في الجيش الشعبي وحرصهم على جني ثمرة قتالهم وهذا يخلق تحدي جديد للحركة الشعبية اذ كيف تستطيع الخروج من هذا المطب سالمة للدخول لمرحلة التحول السياسي أكثر انتشارا في السودان كسابقها بعد عودة جون قرنق وحال فشلها يبقى الخيار الوحيد أمام اليسار السوداني كحزب جماهيري حزب المؤتمر السوداني وهذا ما ستكشف عنه الأيام.
اسماعيل فرج الله
30مارس2017

هل يعي علي الحاج الدرس

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يعي علي الحاج الدرس من قرنق
في لقاء خطابي بالنادي الكاثوليكي مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سمعنا فيه رأي قادة الدولة والحزب وأمناء القطاعات بالحزب حين استنطقوا بين يدي أزمة الاسلاميين ليصبح القوم على قرارات 6صفر الشهيرة التي بموجبها تم حل المجلس الوطني وتجميد أمانة الحزب وبها خرج د.الترابي من الحكومة وكون  حزب المؤتمر الشعبي فيما عرف بالمفاصلة . في ذلك المساء الشتوي التقينا مجموعة من شباب الاسلاميين بولاية نهرالنيل حضرنا من عطبرة خصيصاً لنشهد ذلك اللقاء ،جلسنا جانباً مع المهندس /محمد سليمان جودابي المسئول بقطاع الطلاب الاتحادي حينها والوزير بولاية النيل الازرق الحالي ،بعد أن تبين لنا حتمية الانشقاق سألناه عن وجهته القادمة نستهدي برأيه وما يعرفه علنا نلتزم الطريق الصحيح فكانت اجابته محبطة للعشم الكان فيه حيث قال :( أعاين بي جاي أجد شيخ علي وأعاين بي جاي ألقى شيخ علي ) في إشارة الي الدكتور على الحاج المناصر للشيخ الترابي والاستاذ علي عثمان المساند للرئيس البشير فإنفض الشباب من حوله دون أن يختم حديثه وهم أكثر قناعة بأن جودابي للسلطة أميل ولم يخب ظنهم فيه ،المهم أن موقف الدكتور علي الحاج نائب الأمين العام والاستاذ علي عثمان نائب الرئيس أشكل على كثير من الاسلاميين وأغلبهم إتخذ موقفه من ثقته في أحدهم .
الدكتور علي الحاج خرج مبكراً بعد الانشقاق وفضل الهجرة على ظلم ذوي القربى ،وعاش حياة هادئة يستمتع بالحرية كما قال ولم يكن ناشطاً بالقدر الكافي رغم اصرار د.الترابي على تسميته نائباً له في الحزب الى أن تم إعفائه من هذه المهمة مؤخراً وكان هذا القرار من الترابي محل تساؤل الكثيرين الي أن استبان الأمر أخيراً بمبادرة العليين .مما يعني أن للدكتور علي الحاج موقف جديد لم يرض قيادة الداخل .
أما الاستاذ على طه ظل لسنوات يلتزم قضاء عطلة سنوية منذ العام 1992م لمدة 45يوماً وغالبها الشهر بين لندن وعمان وأنقرة وأخيراً بون يصحب فيها أسرته للنزهة ويراجع هو بعض أحواله الصحية ففي إحدى هذه الاجازات إلتقى في العام 1992م دكتور قرنق بلندن بصورة شخصية وعرض عليه حكم الجنوب في ظل حكومة اتحادية ولكن قرنق استهان بالعرض بعد أن أغرى به الوشاة ليقبل به بعد عشرة سنين وينفصل الجنوب ويخسر قرنق مشروعه (السودان الجديد) ,أما حوار الحاج وطه في بون رغم تأكيدهما أنه كان في إطار إجتماعي إلا أنه أحدث ضجة سياسية اضطرت طه لعقد مؤتمر صحفي والحاج الى لقاء تلفزيوني ليبينا للناس . فطه أكد على اللقاء وما فيه من إعترافات من الطرفين بالمسئولية عن منتهى الأحداث بالسودان وابداء الاستعداد للعمل سوياً من أجل مخرج يسع الجميع بينما أكد الحاج على نقاشهما للمشكل السوداني العام وليس الدارفوري بالذات وأبدى اطمئنانه لصدق النائب في ايجاد الحل واطمئنانه على وحدة ما تبقى من السودان وأن مثلث حمدي ليس الا مشروع اقتصادي تعتمد عليه الحكومة وليس مشروع سياسي يتبناه المؤتمر الوطني لفصل دارفور .
وبالنظر الى هذه التاكيدات من جانب طه والاطمئنان من جانب الحاج نظن أن هذه المخرجات لا يمكن أن تكون نتاج جلسة اجتماعية لعيادة مريض أو ونسة على فنجان قهوة في بلاد الغربة كعادة السودانيين الذين ينسون خلافاتهم بالخارج . فالكتاب الأسود صدر قبل الانشقاق وكان يمثل نذره وعليه يمكن تصنيف لقاء الاستاذ والدكتور حوار الغرب والبحر بين الاسلاميين وهذا يمثل جند داخل البيت الاسلامي هرب من تأكيده الاثنين ليوهمونا بالايمان بوحدة ماتبقى والحرص على المستقبل فأي حل للأزمة الوطنية يرتكز على معالجة قضية دارفور الحالية وهي نتاج خلافات الاسلاميين ولن تحل الا بتجاوز هذا الخلاف ليتفرغ الجميع لحل المشكل الاقتصادي والاجتماعي اما الحلول السياسية تمر بشرط اطلاق سراح المحبوسين على ذمة الحرب في دارفور ومما عرف عن الرجلين عن خبرتهما في التفاوض من اجل السلام نجدهما قد وضعا المنشار على العقده فحل أزمة دارفور وإزالة حالة عدم الثقة بين المؤتمرين والتعاون المشترك لحل أزمة الوطن هي مفتاح الحل ،وهنا نذكر بعرض علي عثمان للدكتور قرنق بلندن بحكم الجنوب والحفاظ على وحدة السودان ليتلكأ قرنق فينفصل الجنوب ولكن هل الدكتور علي الحاج واعي للحظة التاريخية وهو القادر على انتزاع الحقوق وردها لصاحبها لما يملكه من بعد قومي بناه بجهد السنين وبعد اسلامي يمكنه حل أزمة الفرقاء وهو ليس السهل الذي يستغفله الطامعون  فشهادته بصدق النائب وحرصه على الحل لن تأتي بانطباع من جلسة عابرة ولكن يقيني ان هناك حواراً طويلة جرى بين النائبين مؤخراً  أو كثيفاً جرى في بون تم تتويجه بهذه الوثيقة التي يبشر بها الحاج .
عموماً نحن ننتظر العرض الذي قدمه علي عثمان للدكتور علي الحاج ليمثل الضمانة للحل وهل هو عرض إقليمي خاص بدارفور أم حزبي للمؤتمر الشعبي أم خاص بالدكتور علي الحاج؟
م.اسماعيل فرج الله
31/3/2013م

مالم يقله السياسيون

بسم الله الرحمن الرحيم
التعديلات الدستورية .. مالم يقله السياسيون
حملت صحف الخرطوم بالامس خبر استفتاء هيئة علماء السودان بشأن بعض الفقرات في مشروع التعديلات المودع منضدة البرلمان الذي كون لجنة خاصة من مائة وخمسة عضو برئاسة الاستاذة بدرية سليمان . وهي التعديلات التي كادت تعصف بمشاركة المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق الوطني الأمر الذي يمكن أن يعصف بمصداقية الحوار نفسه. ولكن كثيرون رؤوا في مشروع التعديلات غير جديد عن وثيقة الحريات الملحقة بدستور نيفاشا 2005 السارية المفعول رغم تعديل الدستور عقب انفصال الجنوب .
قضية الحريات كانت من الحساسية بمكان في لجان الحوار الوطني ودار حولها لغط كبير ومشادات خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات جهاز الأمن الوطني .وفي ظني ليس هذا المحك فبعد اجازة قانون قوات الدعم السريع يمكن تكوين ادارة تحقيق جنائي تهتم بقضايا أمن المجتمع والأمن القومي على قرار كثير من الدول  الغربية ويتخصص جهاز الامن الوطني في جمع المعلومات لتكون أساس لهذا التحقيق والدراسات الاستراتيجية . للإنقاذ تجربة موؤودة في هذا المجال بفصل الأمن الداخلي عن الخارجي وتخصيص نيابة للجرائم ضد الدولة يمكن احيائها وتطويرها . ولكن الجديد في هذه التعديلات هو مايختص بحرية العقيدة وملامسة الأحوال الشخصية  .فمعلومة أن ورقة الحريات المجازة هي ورقة توفيقية كتبها الشيخ الترابي قبل الرحيل وأجازها مؤتمر الحوار الوطني وأصبحت جزء من توصياته والوثيقة الوطنية . وهي تمثل نقلة في ادراج الفقه الاسلامي كنصوص دستورية وقانونية بدلا من العزلة الخجولة التي فرضت عليه . نجح الدكتور الترابي طوال حياته السياسية  في ادراج بعض الحدود والفقه الجنائي في الثمانينات من القرن الماضي فيما عرف بقوانين سبتمبر وذكر قاضي قريب لي أن الدكتور الترابي فشل في إقناع لجنة قانونية باسقاط حد الردة عن القانون الجنائي 1991م . وظل الفقه التقليدي مسيطرا على الأحوال الشخصية لدرجة افراز محاكم خاصة به .على الطريقة الأوربية فكل ماهو ديني من اختصاص الكنيسة وكل ماهو عام من اختصاص المحاكم المدنية لذلك يوجد عندهم زواج ديني وزواج مدني . عكس روح الاسلام التي تحكم المجتمع وهذا جوهر فكر الترابي التوحيدي .لجنة التعديلات الدستورية تستفتي في بعض النصوص الواردة في الوثيقة فالحديث عن التزاوج بين رجل وإمرأة وادراجه كنص دستوري يصبح بموجبه أي قانون يجيز المثلية غير دستوري ويحق لكل رجل وإمرأة عقد الزواج حال تراضيا على ذلك واتفقا عليه أمام أي محكمة دون الحوجة لتعقيدات شروط الزواج المقعدة التي أورثت العنوسة والتهرب من المسؤولية ففي حين يصعب الفقه الاسلامي من إجراءات الزواج يستطيع الرجل بكلمة طالق أن ينهي العلاقة ويهد الأسرة .عكس كل الشرائع الدينية والأعراف  الانسانية التي تتساهل عند الزواج وتعقد اجراءات الطلاق .فاذا سألت أي سوداني في أوربا عن سبب عدم زواجه من أجنبية لايذكر لك تكاليف الزواج وإنما استحقاقات الطلاق وفي الصين عند حدوث الطلاق للزوجة نصف ثروة وأملاك الزوج . ولكن فشل المؤتمر الشعبي ادراج توصية حرية التنقل بين الأديان مما يعني الغاء قانون الردة وفي ظني يجب على الشعبي استكمال مشروع الاصلاح الدستوري والقانوني الذي بدأه الترابي حتى الخروج من كل قيود التاريخ والانطلاق بالدين يلبي حاجات المجتمع ومشكلات العصر.فالنظام يخاف هجمة تجتمع فيها عليه السلفية والصوفية حال أقر هكذا تعديل .
اسماعيل فرج الله
15نوفمبر2017
بسم الله الرحمن الرحيم
يا بو مروة
توفت معلمة لمكوثها في أدبخانة ثلاث ساعات بعد أن إنهارت بها . الحدث وقع في منطقة مكتظة بالسكان  في قلب أمدرمان والمدرسة طبعا لاتخلو من المعلمين . والشارع يكتظ بالمارة راكبين وراجلين .
ثلاث ساعات والمعلمة تستغيث والناس يتجمهرون يستوثقون الخبر وينتظرون الدفاع المدني . مثل هذه الأدبخانات موجوده في طول البلد وعرضها وحوادث مثل هذه مرت علينا كثيرا وفي قريتنا شخصيا أتذكر ثلاث منها فقط مطلوب نجدة سريعة فالمعلوم ان الشخص لايغرق في البئر لكثافة المحتوى ولكن انعدام الأكسجين والاختناق هو من يسبب الوفاة . وكحالة اسعافية يرش في البئر رزاز من الماء بصورة معقولة او انزال خرطوش للضحية يضعه في فمه ان لم يصبه أزى وكان في كامل وعيه . بعدها خمسة أو ستة من الرجال يمسكون بطرف حبل وينزل أخو البنات الى البئر يتناول الضحية وفي الغالب إمرأة فقط مطلوب فيه الرشاقة والقوة والحمد لله رغم التاريخ الطويل من استعمال الأدبخانات وتكرر الحوادث الا ان الخبرة في التعامل مع مثل هذه الحوادث لم تمت إمرأة انهارت بها بئر .
ناس أمدرمان الختيتوها رقدت ثلاثة ساعات ود مقنعة عاجباهو نفسة ينزل ينقذ الاستاذة مافي!!!!؟
قال ولاد أمدرمان قال ...
والصحف تعجبك تلوم في الحكومة والشرطة ياخي قوم لف.
بسم الله الرحمن الرحيم
في الرد على نص مذكرة مجمع الفقه الإسلامي حول التعديلات  الدستورية المقترحة :
أرسل مجمع الفقه الاسلامي رده حول رأيه من التعديلات الدستورية للجنة البرلمان المختصة والمفترض فيه رأي التراث من الفقه الاسلامي
وليس رأي علمائه حسب ما يتبعون من منهج او أن يثبتوا كل الآراء الفقهية في منهج بحث علمي ثم يقترحون رأيهم او يرجحون مذهبا ويتركون للجنة التعديلات اختيار المناسب منها.
والملاحظ في مذكرة العلماء جنوحها للعاطفة واثارة الوجدان الديني دون الخوض في صلب الموضوع بل ذهابها أكثر من ذلك حين تفصل ماهو قانوني وماهو دستوري فيما هو خارج اختصاصها او غير ما هو مطلوب رأيها فيه .
وساناقش المذكرة بالتفصيل .

[1] المادة: (38):حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب:قولهم : هذا التعديل يخالف نص المادة (5/1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير .
في رأي هذا شأن ذوي الإختصاص القانوني وقولهم ً: هذه التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الإسلام والتحلل من سائر الأديان، .
فهم يقولون (والتحلل من سائر الأديان ) وهذا معناه عدم جواز خروج المسيحي للإسلام وهذا يجرم الدعوة الاسلامية بالقانون ان جاز قولهم .ويصورون الإختلاف الديني والتعدد المذهبي فوضي وهذا مخالف لسنة الله في عباده.
لقوله تعالى:( ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين .هود (118)
( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اين ما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله علي كل شئ قدير.البقرة (148)
اما قولهم : هذه المادة بهذا التعديل تجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، فإجازة هذه المادة تؤدي لإحداث أديان وعقائد جديدة.وأوردوا في ذلك نصوص عديدة ولكنها دعوية تدعوا الى التوحيد وهنا ردوا على أنفسهم حين قالوا :( بينما الدين مرجعه إلى الله تعالى ولذا أرسل الرسل وأنزل الكتب).
 فالعقيدة الحكم فيها لله يوم القيامة وعليها يقوم الحساب بالثواب والعذاب . وقد انكر الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم تأطير الناس على الأيمان بالحب او بالجبر
انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.
القصص(56).
وقوله:(لست عليهم بمسيطر) وقوله:(نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (45)ق .
في تقديري جانب الفقهاء الصواب في هذه الفقرة فالثابت في الفقه الاسلامي ان الحوال الشخصية الحكم فيها حسب العقيدة ولم يثبت في التاريخ الاسلامي ان اجبر سلطان غير المسلمين على ذلك ولم يقل احد ان ذلك فوضى .أما إعلان المرتكب للحد يفلته الارتداد عن الاسلام هذا تجاوزه القانون الجنائي في الدولة الحديثة فهو يحكم المواطنين غض النظر عن ديانتهم .أما تطليق الزوجة لتغيير دينها هذا قولهم ولكنه فيه اختلاف فقهي وجدل فكري حسم لصالح بقاء الزوجة مع الكتابي حسب اجتهاد رابطة العلماء المسلمين.

[2] المادة (31) والتعديل المقترح ينص على أن:(الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية المجتمع.../)
يقولون هذه تفصيلات محلها القانون ولكن حق الإختيار ومشيئة الفعل يجب حمايته بالدستور حتى يقوم عليها قانون الأحوال الشخصية كل حسب معتقده .
أما قولهم هذاالتعديل مخالف للعرف المستقر في السودان القائم على الشرع فالشريعة الاسلامية متعددة المذاهب والأحناف لايقولون بوجوب الولي لصحة العقد والسيدة عائشة زوجت بنت أخيها عبدالرحمن.
 بل القرآن نهى عن الإعضال أي منعهن من الزواج ممن يردن بقوة .
أما ان المادة تقضي على إجماع إذن الولي يبطله قول الأحناف ولهم في ذلك جمهور وانكارهم حديث لانكاح الا بولي كما ضعفه البخاري..
.فإشتراط الولي في الزواج يقيد حرية المرأة في الاختيار والرضا بالزوج حيث  لاتستطيع الزواج الا بموافقته ووصاية عليها بحجة دفع المفاسد.
ومنع الزواج لأعراف قبلية وعشائرية فيه تفرقة ويولد الغبن المؤدي للاحتراب وضد مفهوم الدولة الوطنية وتعزيز الهوية السودانية من خلال التمازج والتزاوج بين الشعوب السودانية وخصوصا اهل الحضر .

 [3] المادة (28) والتعديل المقترح ينص على أن:(لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه...)
أما قولهم   هذا التعديل يتعارض ويناقض المادة (36/1) من دستور 2005م ). وً: هذا النص المقترح يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عدواناًفقولهم هناك تعارض ينم عن جهل بالامور السياسية والدستورية فالدستور واحد ولايتعارض مع نفسه وله طرق للتعديل وحسبها مايجري الآن . ولعمري هذا يحسب الى التعديلات الدستورية حين تعظم قتل النفس بغير نفس  أما الردة فيها خلاف فقهي والخيانة العظمى .لها تقديرات سياسية فما تراه السلطة خيانة يراه المعارضون حق وهي عقوبة تعزيرية لا يقابلها قتل النفس .ولأن النصوص الدستورية جامعة فكلمة بغي تحتمل التأويل القانوني .
وعليه فإن مجمع الفقه الإسلامي  في هذه المذكرة جانب الأمانة العلمية والحيدة المذهبية والوعي السياسي وخلط كثير من الأمور الفقهية والقانونية والسياسية ولم يلتزم تخصصه الذي حصر فيه نفسه وان كان يريد أن يدلي برأيه في الشأن العام دستوريا وسياسيا واقتصاديا ذلك متاح له ولكن بأدوات اللعبة .
اسماعيل فرج الله.
٢١/٢/٢٠١٧

تدليس الرئيس

بسم الله الرحمن الرحيم
تدليس الرئيس
أن يلتقى رئيس الجمهورية رؤساء ستة من الصحف هذا عرفا إعلان موقف جديد أو سياسة طارئة أو إفادة في موقف جلل وتمثل إقرارات الرئيس في هكذا لقاء صحفي موقف رسمي لمؤسسات الحكم والحزب الذي يمثله الرئيس .ولكن لماذا في أبوظبي وليس الخرطوم ؟ فالمعلوم قد سبق هذا اللقاء وزيارة الرئيس لدولة الإمارات جدل حول التعديلات الدستورية المودعة البرلمان والخاصة بالحريات وأهمها صلاحيات جهاز الأمن الوطني. فبعد الموجة الأولى من خطب المنابر التي تحرم الزواج بدون لي وترفض زواج التراضي وتبعتها الموجة الثانية من تصريحات قيادات الحزب الحاكم واحزاب الحكومة  والتي ترفض المساس بقانون الأمن الوطني ومنعه من التدخل في الحياة السياسية والتجارة .كانت الثالثة حلقة أبوظبي ليشهد رؤساء تحرير الصحف بأم عينهم الخير العميم المتدفق من لدن أبناء زايد الخير . فحتى يبشر الإعلاميون الشعب السوداني بالإنفراج الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات التمويل والاستثمار خصوصا خطوط السكة الحديد. لابد ان ينشروا متزامنا معه حديث الرئيس عن موقفه من الجدل حول التعديلات الدستورية. والتي كانت صادمة لقيادة المؤتمر الشعبي الذي ظل قطاع واسع من عضويته وقياداته الوسيطة وناشطيه يحذرون من مراوغات النظام حال لم يغير سلوكه السياسي في إدارة البلد. ناهيك عن المعارضين والممانعين للمشاركة في الحوار بغير ضمان دولي وتهيئة للأجواء .
البشير قال للصحفيين في أبوظبي ونشروه في صحف الخرطوم أمس .(ان الحوار لم يلغ شرعية الانتخابات وليس هناك منطق أن يأتي الشعبي بتعديلات ويقول (tack it or leave i.. والامين العام بروفيسور هاشم سالم موجود ويمكن سؤاله عما اذا كان هناك مقترح بأن المرأة بعمر (18) سنة يمكن أن تتزوج بلا وكيل) وهذا تدليس واضح للحقائق  فالحوار لم يقم على شرعية الانتخابات وإنما قام على شرعية النظام المتمكن من السلطة والبرلمان المتفق عليه يقوم على شرعية التوافق السياسي  وإلا كيف يتم إضافة 15٪  لعضوية البرلمان .وهذا يعني إلغاء مشروعيته الانتخابية واستناده على مخرجات الحوار لمجرد إضافة نائب واحد .وان كان السيد الرئيس لايعترف بأي مشروعية سياسية غير الانتخابات فمن انتخبه لإستلام السلطة في 30يونيو89 فالتوافق السياسي واحد من مشروعيات التمكن من السلطة بالسلم .أما إنكاره على الشعبي الإصرار على اجازة التعديلات الدستورية فهذا التدليس ذاته أليس هو الذي تعهد أمام الجماهير في الساحة الخضراء بضمانه الشخصي لإنفاذ المخرجأت ؟ وقال على الملأ ( الراجل بمسكوه من لسانه)  وليته أحال الصحفيين الى مسوده المخرجات بدلا من توجيههم سؤال البروف هاشم سالم الأمين العام للجنة الحوار .الذي انتهت مهمته وحلت لجنته  .فالوثيقة الوطنية التي وقع عليها رؤساء أحزاب الحوار ومنهم حزب الرئيس بشهود رؤساء دول كيف يتنصل منها الرئيس ويقول إن التعديلات الدستورية تمثل رأي حزب المؤتمر الشعبي! ؟
الرئيس يعلم أن الحوار كان مقررا له ثلاث شهور واستمر لثلاثة سنوات وتم التوافق على مخرجاته وصياغة توصياته وتم التوافق على هذه التعديلات في اللجنة التنسيقية العليا للحوار وأودعتها رئاسة الجمهورية البرلمان .. إذا كل هذه المؤسسات التي نوقشت فيها التعديلات الدستورية شعبي فهي تمثل الشعبي.
على المؤتمر الشعبي ان يكمل الشوط حتى يقول البرلمان كلمته والمتوقع حسب تصريحات البشير لن تجاز واليكن عند موقفه بعدم أحقية البرلمان إضافة أو حرف أو شولة لأنه الموقف الأخلاقي وحين إعمال السلطة يدها استنادا على شرعيتها الانتخابية المزعومة والأغلبية الميكانيكية في البرلمان عليه الإعتراف بفشل الحوار وعدم المكابرة. فقد فشل الشعبي في كسب وضع انتقالي من خلال الحوار فلا فترة انتقالية ولا برلمان انتقالي ولاحكومة انتقالية وتم نزع طاقية الحريات فلم يبق له غير التواضع على حل آخر مع القوى التي تدعو الى ضمان دولي بعد ان نفض الرئيس يده عن مخرجات الحوار . واقصر طريق للشعبي مد يده للإمام الصادق والذهاب الى ودنوباوي وبحث تحالف مع حزب الامة القومي .وبداية شوط جديد من النضال.
فإذا فرغت فانصب.
اسماعيل فرج الله

23فبرائر2017م

دعو الناجي يكتب

بسم الله الرحمن الرحيم
دعوا الناجي يكتب
يمثل المؤتمر الشعبي مرحلة النضوج ألفكري والاستواء التنظيمي للحركة الاسلامية السودانية التي امضت حوالي السبعون عاما منذ التأسيس تنافح وتكافح في هذا البلد مجتهدة إصلاح الواقع وتقديم نموزج يحتزى .وعند المفاصلة لم يؤسس الترابي للأجهزة الأمنية والعسكرية في الشعبي بل  عمل على التبرؤ من كل فعل فيه شبه عسكرية معلنا رفضه لكل عمل مسلح وتوبته من الانقلاب العسكري. 
لذلك أصبح المؤتمر الشعبي سفر مفتوح ونشاط مفضوح لكل صاحب نقد او نصيحة أو مراجعة كانت او مؤامرة يدير شئونه بشفافية وتتفاعل عضويته بحرية .
هذا النهج أورث حزب المؤسسات القوي جلي الفكرة  لاترهبه المواقف ولا تخيفه المعلومات.
قيم فوق الأشخاص جماعة يسعى بزمتهم أدناهم.
كثير من الناس يحلمون بوطن الفضلية تعيش فيه جماعة الملائكة ولكن الله أورث الأرض البشر يخطئون فيتوبون ويستغفرون .والدين الاسلامي سهلا يغفر الله مادون الشرك .وكان الرسول محمد ( ص) سمحا . يتجاوز عن المنافقين حتى لايقال محمد يقتل اصحابه، ويقول الصلاة الى الصلاة تغفر اللمم. ويقول عن شارب خمر يحب الله ورسوله.
الناجي عبدالله له في الجهاد سهم وكني أمير المجاهدين وأحيانا بالملة .وله في المفاصلة مبادرة وقاد الطلاب في أحلك الظروف مثل الرمح الملتهب صادق في موقفه صابر في محنته.والملة ناجي من القلائل الذين شاركوا في صناعة الأحداث وخير من يروي تاريخ الجهاد لقربه من إدارة العمليات الحربية في الجيش السوداني وخير من يروي شهادته عن المفاصلة لقربه من الشيخ الترابي وإدارته لأفعل القطاعات الشباب والطلاب بل اتهم في محاولة إنقلابية وإعتقل مرات بدواعي صلته بعمل مسلح .ولكنه إحترم رأي الحزب في الموافقة على الحوار والتزم قرار المؤسسات وجلس بيته بعد أن قال كلمته في النظام ونقضه للعهود والمواثيق وبعد أن صرح بعدم ثقته في  قيادة الحكومة ورئيسها .بل هاجر للإعتكاف في المدينة المنورة يجانب البلد ويعتزل مدافرتها .ويشهد منافع خاصته يدبر حياة كريمة لأسرته.
مثل الناجي لابد ان يكتب ولكن يجب أن يكتب للعبرة والتاريخ .بكل حيدة وعلمية حتى يرفد المكتبة السودانية بمرجع للباحثين في الاستراتيجيات والامن والعلوم السياسية ولايسلك كصاحب دائرة الضوء وخيوط الظلام .وصاحب الخندق وبيت  العنكبوت حينما وجها المعلومات لخدمة خطهما السياسي ولويا عنق الأحداث خدمة لغرضها مما جعل الكتب نسيا لايشير اليها كاتب أو يقصدها باحث.
مهما كانت المعلومات التي في جعبة الناجي ليس فيها جديد فقط مايضيفه عليها صدقيته فالمجتمع السوداني المتداخل في كل حادثة ذكرها في مقاله الأول له مرويات وشهود يذكر اسمائهم وبعضهم أحياء سواء الناجين من طائرة الناصر او طائرة عاشوراء أو بعض المعارك الحربية .وكثير من العسكريين في الجيش السوداني لا علاقة لهم بالحركة الاسلامية او  الانقاذ تداول الناس شهادتهم وأصبح كثير من المعلومات متداول شفاهة فما نتوقعه من الناجي التوثيق المكتوب .وانا هنا مع ضرورة ان يكتب الناجي فكتابته فيها خير للأجيال القادمة وليس منزعج من تأثير المعلومات فالحركة الاسلامية أصبحت محصنة تجاه الأفراد مهما أخطأ القيادي لن تؤثر على مواقف القواعد وزعزعة قناعاتها وهذا ما علمتنا له المفاصلة.
بل العكس كلما كثر الحديث عن نقد الاسلاميين وتوضيح قصورهم أطمأن الشعب اليهم فالشعب السوداني يريد قائد منهم يصلي العشاء في الجامع ويلعب الكشتينة في النادي  يرقص الصقاري في الحفلات ولاضير كان يشرب المريسة أو كان زير نساء . فالشعب السوداني يتوجس من المتدينين المتزمتين ومن الأصوليين المتشددين فكلما بانت مناقص الاسلاميين زادت شعبيتهم .
فاليكتب الناجي ويرد عليه السجاد أو شهود الأحداث فالذهب تزيده النار وهجا والحديد يزيده الطرق صقلا  فسجال السجاد & ناجي مرحب به حتى نستبين الحقيقة فالمؤتمر الشعبي نريده في نادي العراة السياسي يكشف عن كل عوراته حتى نختار قيادة عن وعي بقدراته وادراك لمؤهلاته ومعرفة  بعيوبه .فاليكتب الناجي حتى نختبر  صدقه وعدالته وليرد عليه السجاد ليكشف الوجه الآخر لناجي فدفاع السجاد عن الحريات يغفر له عندي كل زلات وساعة معركة خاضها ناجي وصحبة الشهداء ويوم في زنزانة النظام يبدل كل سيئات الملة حسنات  .
المؤتمر الشعبي في لحظة تحول سياسي وانتقال تنظيمي  والناجي واحد من الخيارات المطروحة لانتخابه كأمين عام فاليكشف لنا  موقفه من الحريات ورؤيته للمستقبل  للسودان وللحزب  .
عموما انا مع المنتظرين  اتابع سلسلة المقالات التي وعد بها الناجي عبدالله  فقط فاليكن الناجي في مستوى الوعد والتحدي فقد ابتلى نفسه امام الرأي العام.
اسماعيل فرج الله

28فبرائر2017م

الأحد، 19 فبراير 2017

دستور98

دستور جمهورية السودان النظام الانتخابي (أ) القوانين التي تنظم الانتخابات في السودان :- (1) ينظم قانون الانتخابات العامة الإجراءات الانتخابية في السـودان وهـو قانون تطـور وتٌعدل على مـدى السنوات الماضية منذ الاستقلال حتى صـدور قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 المعمول به حالياً . (2) أيضـاً هنالك قانون منع الأساليب الفاسـدة لسنة 1994 وهو قانون مـلازم لقانون الانتخابات العامة ويتناول بالتجريم والعقاب كل الأساليب غير المشـروعة والتي يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة الانتخابات ويضع العقوبات الرادعة لمرتكبيها . (3) أيضاً هنالك قواعـد الانتخابات العامـة لسنة 1998 وهـي القواعد التي تفصل القواعـد العامـة لقانون الانتخابات وتنظم النواحي الإجرائية للعملية الانتخابية وهي القواعـد الصادرة بموجب المادة 35 مـن قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 . دستور جمهورية السودان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، خالق الإنسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ،وبدفع ثورة الإنقاذ الوطني المتجددة، قد وضعنا لأنفسنا هذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحترامه وحمايته، والله المستعان. الباب الأول: الدولة والمبادئ الموجهة المادة 1: طبيعة الدولة دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الاعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والاسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون. المادة 2: لامركزية سلطان الدولة السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية، وتدار في قاعدتها الحكم المحلي وفق القانون، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة. المادة 3: اللغة اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى. المادة 4: الحاكمية والسيادة الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون. المادة 5: العلم والشعار والأوسمة والأعياد يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وأعيادها. المادة 6: الوحدة الوطنية الوطن توحده روح الولاء، تصافياً بين أهله كافة، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة. وتعدل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاءً على النعرات العنصرية. المادة 7: الدفاع عن الوطن الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد في سبيله واجب، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسـر الشهداء. المادة 8: الاقتصاد القومي تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني، وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والانتاج والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم. المادة 9: الثروات الطبيعية الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفي المياه الاقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمـة لاستغلال تلك الثروات. المادة 10: الزكاة والمفروضات المالية الزكاة فريضة مالية، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها. والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كمـا ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة. المادة 11: العدالة والمكافلة الاجتماعية تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن، وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين وبما يرعى المسنين والمعاقين. المادة 12: العلوم والفنون والثقافة تجند الدولة العدالة الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح. المادة 13: الصحة العامة والرياضة والبيئة تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، ورعاية الرياضة، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال. المادة 14: النشء والشباب ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لإخراج جيل صالح. المادة 15: الأسرة والمرأة ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة. المادة 16: خُلق المجتمع ووحدته تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه الى نهضته الحضارية نحو مثله العليا. المادة 17: السياسة الخارجية تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل ابلاغ رسالة المبادئ السامية، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً، ولحوار المذاهب والحضارات، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الانساني. المادة 18: التدين يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الأخيرة. المادة 19: رعاية المبادئ الموجهة المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى اليها، ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدى بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة. الباب الثاني: الحريات والحرمات والحقوق والواجبات الفصل الأول: الحريات والحرمات والحقوق المادة 20: الحرية والحرمة في الحياة لكل إنسان الحق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه المادة 21: الحق في التساوي جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال المادة 22: حرمة الجنسية الوطنية لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون. المادة 23: الحرية والحق في التنقل لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول اليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون المادة 24: حرية العقيدة والعبادة لكل انسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو ايذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام، وذلك كما يفصله القانون. المادة 25: حرية الفكر والتعبير يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما يفصله القانون. المادة 26: حرية التوالي والتنظيم (1) للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون. (2) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد إلا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون. المادة 27: حرمة المجموعات الثقافية يكل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراهاً. المادة 28: حرمة الكسب والمال (1) لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض، أو اختراع أو انتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إلا بقانون يكلفه ضريبة الاسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل. (2) لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون. المادة 29: حرمة الاتصال والخصوصية (1) تكفل لمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون. (2) كل خصوصيات الانسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون. المادة 30: الحرمة من الاعتقال الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الافراج واحترام الكرامة في المعاملة. المادة 31: الحق والحرمة في التقاضي الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. المادة 32: حرمة البراءة والدفاع لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع. المادة 33: الحرمة من القتل إلا بالحق (1) لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون. (2) لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود. المادة 34: حماية الحريات والحرمات والحقوق لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والادارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره الفصل الثاني:الواجبات العامة ورعايتها المادة 35: الواجبات العامة (1) على كل مواطن: ‌أ- الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها، ‌ب- الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية، ‌ج- احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية، ‌د- المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب، ‌ه- اجتهاد الرأي وابداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ‌و- رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة، وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة والعدالة، ‌ز- السعي الى مناشط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر والتشارك في فريضة الانتاج الوطني. ‌ح- ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة. (2) واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهي مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء. الباب الثالث: القيادة والتنفيذ الفصل الأول: رئاسة الجمهورية المادة 36: رئيس الجمهورية لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب المادة 37: شروط الأهلية للترشيح للرئاسة يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح:- ‌أ- سودانياً، ‌ب- سليم العقل، ‌ج- بالغاً من العمر اربعين سنة، ‌د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الامانة. المادة 38: الترشيح والانتخاب (1) يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يزكي المرشح وفق القانون. (2) المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين. (3) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتاً أعلى المادة 39: تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل ما تيسر، وعندئذ يبقى رئيس الجمهورية القائم رئيساً للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائياً لحين إجراء الانتخابات وأداء الرئيس المنتخب لقسم التولي. المادة 40: قسم تولي رئاسة الجمهورية يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب وأمام المجلس الوطني القسم الآتي نصه : (أقسم بالله العظيم، أن أتولى رئاسة الجمهورية، في عبادة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد). المادة 41: اجل ولاية رئاسة الجمهورية أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب. المادة 42: خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه (1) يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية :ـ ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدينة المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول المجلس الوطني استقالته. (2) إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولى نائبه الاول أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجديد. (3) عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ. المادة 43: اختصاصات رئيس الجمهورية يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف على علاقاتها الخارجية، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعى المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون :ـ ‌أ- تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، ‌ب- رئاسة مجلس الوزراء، ‌ج- إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، ‌د- إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون، ‌ه- حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها، ‌و- التصديق على أحكام الاعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة، ‌ز- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها، ‌ح- التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب امام الرأي العام وفي المناسبات العامة، ‌ط- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون المادة 44: نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس. المادة 45: المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الآتي:- ‌أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة، ‌ب- تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية، ‌ج- يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه، ‌د- للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الادانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة. المادة 46: الطعن في أعمال رئيس الجمهورية يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها: ‌أ- أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوبأ لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام المحكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون. الفصل الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية المادة 47: مجلس الوزراء (1) يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية. (2) لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسر فبالأغلبية وتغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر. المادة 48: قسم الوزير يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية: (أقسم بالله العظيم، أن اتولى منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد) المادة 49: اختصاصات مجلس الوزراء لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:- ‌أ- التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها، ‌ب- إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع زراعي، ‌ج- تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس، ‌د- ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة، وأي تدابير تعرض على المجلس الوطني، ‌ه- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس، ‌و- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية، ‌ز- وضع اللوائح المنظمة لأعماله، ‌ح- أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة، ‌ط- أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخوله له بموجب القانون المادة 50: اختصاصات الوزير (1) تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون أو التفويض. (2) الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها. (3) لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء. (4) تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية. المادة 51: المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء (1) الوزير مسئول عن أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني. (2) الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام المجلس الوطني. المادة 52: حظر الأعمال التجارية لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير اثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة. المادة 53: خلو منصب الوزير يخلو منصب الوزير في أية من الحالات الآتية:- ‌أ- قبول استقالته من رئيس الجمهورية، ‌ب- إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية، ‌ج- وفاته. المادة 54: سرية مداولات مجلس الوزراء مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن المادة 55: الطعن في الأعمال الوزارية للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير:- ‌أ- أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون. الفصل الثالث: السلطة التنفيذية الولائية: الوالي ومجلس الوزراء المادة 56: الوالي وشروط الأهلية وانتخابه (1) لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون. (2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية. (3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً. (4) يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية. (5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين. (6) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى. المادة 57: تأجيل انتخاب الوالي إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وال للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة. المادة 58: قسم تولى منصب الوالي يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسم تولي رئاسة الجمهورية. لمادة 59: أجل ولاية الوالي أجل ولاية الوالي أربع سنوات، تبدأ من يوم توليه، ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة أخرى فحسب المادة 60: خلو منصب الوالي أو غيابه (1) يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الأتية:- ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول رئيس الجمهورية استقالته. (2) إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد. (3) عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ. المادة 61: اختصاصات الوالي للوالي الاختصاصات الآتية: ‌أ- تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، ‌ب- رئاسة مجلس وزراء الولاية، ‌ج- الإشراف العام على أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها، ‌د- تمثيل الولاية المادة 62: مسئولية الوالي الفردية الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الجمهورية المادة 63: المسئولية الجنائية للوالي تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام المجلس الوطني. المادة 64: مجلس الوزراء (1) يقوم مجلس وزراء للولاية. (2) تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة 47 (2) والمادة 48 والمادة 49 ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع مراعاة أنها تتولى شأن الولاية فقط وتعرض مشروعاتها على مجلس الولاية. (3) اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي في (المادة 50) في البنود (1،2،3) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية. (4) تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة في (المواد من 50 – 55) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية. المادة 65: مصادر التشريع الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءً ودستوراً وعرفاً هي مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع تجاوزاً لتلك الأصول، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها، ثم بقرار ولاة أمرها. المادة 66: الاستفتاء (1) لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للاستفتاء أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة. (2) تجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل الناخبين، ويصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزاً على ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات الناخبين المقترعين. (3) كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون، فلا ينقض إلا باستفتاء آخر أو بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني. الفصل الثاني: السلطة التشريعية الاتحادية: المجلس الوطني المادة 67: المجلس الوطني وتكوينه (1) يقوم مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور. (2) يتكون المجلس من عدد من اعضاء، انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً خاصاً أو غير مباشر، وذلك على الوجه الآتي: ‌أ- خمس وسبعون بالمائة (75%) من كامل العضوية، عن طريق الانتخاب العام المباشر، من الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في البلاد. ‌ب- خمس وعشرون بالمائة (25%) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر تمثيلاً للنساء والفئات العلمية والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله القانون. ) إذا تعذر، بقرار من هيئة الانتخابات العامة، إجراء الانتخاب للمجلس الوطني في أية دائرة أو كلية لأسباب أمنية قاهرة، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عضواً بالمجلس الوطني لشغل المقعد، حتى تجري الانتخابات أعجل ما يتيسر. المادة 68: شروط عضوية المجلس الوطني (1) يشترط، لأهلية العضوية بالمجلس الوطني، أن يكون المرشح: ‌أ- سودانياً، ‌ب- بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة، ‌ج- سليم العقل، ‌د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. (2) لا يكون أهلاً للترشيح لعضوية المجلس أو لاستمرارها من هو عضو في مجلس ولاية أو شغل منصب والٍ أو عضو في مجلس وزراء ولاية. المادة 69: سقوط عضوية المجلس الوطني (1) تسقط عضوية المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في أية من الحالات الآتية : ‌أ- العلة العقلية أو الجسدية المقعدة، ‌ب- الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ‌ج- الغياب عن حضور دورة كاملة واحدة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر مقبول، ‌د- الاستقالة كتابة معلنة في المجلس، ‌ه- الوفاة. (2) عند خلو مقعد العضو، ينتخب خلفه بحسب الحال، كيفما تيسر في مدى ستين يوماً. المادة 70: مقر المجلس الوطني ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي بأم درمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في أي مكان آخر بصفة استثنائية. المادة 71: قسم أعضاء المجلس الوطني يؤدي كل عضو بالمجلس الوطني قبل مباشرة مهامه، القسم الآتي نصه، أمام المجلس: (أقسم بالله العظيم، أن أتولى تكاليف تمثيل الشعب، عضواً بالمجلس الوطني، طاعة لله مؤدياً لواجباتي بكل قوة وأمانة، صادقاً ومثابراً في الحضور والمداولة، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، مراعياً لما يقتضيه المنصب، حافظاً لسلامة الوطن ولمصالح الشعب، محترماً للدستور والقانون والمعروف، والله على ما أقول شهيد). المادة 72: أجل المجلس الوطني أجل المجلس الوطني أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له. المادة 73: مهام المجلس الوطني (1) يمثل المجلس الوطني الإرادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، والتعبئة الاجتماعية والسياسية العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام الآتية :- ‌أ- إجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع، ‌ب- إجازة مشروعات التعديل الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة، ‌ج- إجازة الموازنة العامة للإيرادات والمصارف، ‌د- إجازة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ‌ه- مراقبة الأداء التنفيذي، ‌و- المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية والاجتماعية، ‌ز- إصدار القرارات في الشئون العامة. (2) للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الأداء التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي، إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات الاستجواب وبنصف أعضائه أنه يفقد ثقة المجلس. المادة 74: حصانة أعضاء المجلس الوطني لا يجوز في غير حالات التلبس، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس الوطني أو أي من تدابير الضبط على شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته دون إذن من رئيس المجلس. المادة 75: انعقاد المجلس الوطني ودوراته (1) يعقد المجلس الوطني أولى جلساته، خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. (2) يحدد المجلس بداية كل دورة لانعقاد جلساته ونهايتها. (3) ينعقد المجلس لدورة طارئة، بناء على قراره، أو بطلب من نصف أعضائه، أو بدعوة من رئيس 3 الجمهورية. المادة 76: قيادات المجلس الوطني (1) للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من بين أعضائه في الجلسة الأولى. (2) يتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات المجلس، وضبط نظامه العام، والإشراف على الشئون الإدارية للمجلس، ويمثل المجلس أمام الجهات داخل السودان وخارجه. (3) يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس ولريادة المداولة ولرئاسة اللجان ولغير ذلك من مهام. (4) يعين رئيس المجلس، من غير الأعضاء، أميناً عاماً بموافقة المجلس، ويتولى الأميـن العام الشئون التحضيرية والإدارية للمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس. المادة 77: لجان المجلس الوطني يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه، وفق اللائحة، لجاناً متخصصة دائمة، أو طارئة، وذلك لأداء مهامه. المادة 78: لائحة المجلس الوطني يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم أعماله، بمبادرة من رئيس المجلس. المادة 79: نصاب انعقاد المجلس الوطني لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني، إلا بحضور ثلث أعضائه، إلا إذا كان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف. المادة 80: علنية الجلسات جلسات المجلس الوطني مشهرة، ومداولاته معلنة، وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك. المادة 81: إصدار القرارات يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور. المادة 82: حرية التعبير في المجلس الوطني يعبر الأعضاء في المجلس الوطني عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة، ولا يؤخذ أي عضو أمام أية محكمة، ولا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو آراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس. المادة 83: المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير (1) لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه، أو عن طريق رسالة، ويجوز له أن يطلب رأي المجلس في أي موضوع، وعلى المجلس إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعماله الأخرى. (2) للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني، وعلى المجلس أن يتيح الفرصة لذلك أعجل ما تيسر. المادة 84: توجيه الأسئلة وطلب البيانات (1) لعضو المجلس الوطني أن يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي، عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة. (2) للمجلس، أو لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يدلي بالبيان، مع مراعاة أحكام اللائحة. المادة 85: استجواب الوزير للمجلس الوطني، وفق اللائحة، أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي، في أية مسألة تتعلق بأعباء وزارته، ويؤخذ الرأي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير، فإذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية بذلك. المادة 86: دعوة الأشخاص والتحقيق للمجلس الوطني، أو لأية من لجانه دعوة أي موظف عام، أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس، أو اللجنة، أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة، ويجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد إخطار رئيس الجمهورية. المادة 87: تقديم مشروعات القوانين (1) لرئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، أو لأي وزير اتحادي، كما لأية لجنة للمجلس الوطني أو لأي عضو بمبادرة خاصة، التقدم للمجلس بمشروع قانون. (2) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة، فلا يجوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة هامة. المادة 88: إجراءات عرض مشروع القانون ونظره (1) يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة مادة، ثم لإجازته على الجملة. (2) على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول، إلى اللجنة المختصة، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجازته من حيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضاً للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة. (3) لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته. (4) يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص، أن يقرر هيئة عامة أو بإجراءات إيجازية، في أي مشروع قانون معروض عليه. المادة 89: نفاذ القانون (1) لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية، أو عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته. (2) إذا أجاز المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر مراجعته بإعادته إلى المجلس مشفوعاً بتعليقات، ويجوز للمجلس عندئذ مراعاة ذلك وتعديل المشروع ورفعه مرة ثانية، أو إهماله. (3) إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة، ثم أجيز المشروع في المجلس ثانية بذات أحكامه بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً. المادة 90: المراسيم المؤقتة (1) لرئيس الجمهورية، في حالة غياب المجلس الوطني، ولأمر عاجل، أن يصدر، بناء على قرار مجلس الوزراء، أو حسبما يقرر هو، مرسوماً مؤقتاً، تكون له قوة القانون النافذ، على أن يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده، فإذا أجازه المجلس بذات أحكامه، يصبح قانوناً مبرماً، أما إذا انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون أثر رجعي، فإذا أجازه المجلس بأي تعديلات تسري على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة 89، على ألا يكون للتعديل أي أثر رجعي. (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة. (3) يبعث من جديد كل قانون يكون قد ألغي أو عدل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح باطل المفعول، ويسري مفعول القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت. (4) للمجلس أن يفوض إلى رئيس الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إجازة لاحقة من المجلس على أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده. المادة 91: مشروع الموازنة العامة (1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة، مشتملاً على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لما يتصل بالموازنة العامة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية. (2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجة بالمـوازنة في مشروع قانون اعتماد، كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية، وتعرض كذلك كل مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة، في مشروعات قوانين مالية بذلك. (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلاً وجداولها، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامة، أو صرف أموال فائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانوناً. المادة 92: مشروعات القوانين المالية الخاصة لا يجوز العضو في المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، أن يتقدم بأي مشروع قانون يقتضي فرضاً أو إلغاء لأي ضريبة، أو رسم، أو إيراد عام، أو تخصيصاً أو التزاماً على المال العام، إلا إذا كان المشروع لا يقتضي إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية. المادة 93: التدابير المالية المؤقتة والإضافية (1) على الرغم من أحكام المادة 90 (2)، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على قرار مجلس الوزراء أن يصدر، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً تكون له قوة القانون النافذ، بأن يسري فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا صدر القانون المالي أو رفض المشروع ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. (2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة، كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة، وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة. (3) لمجلس الوزراء، أثناء السنة المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامة بما لا تفي به الموازنة العامة وقوانينها، أن يقدم مشروع قانون مالي، أو اعتماد اضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها. المادة 94: الحسابات الختامية يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني، خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، حسابات ختامية عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة، والمصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات. المادة 95: تفويض سلطة التشريع الفرعي للمجلس الوطني، بموجب قانون، أن يفوض إلى رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو أية جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى، تكون لها قوة القانون النافذ، على أن تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس، وتكون خاضعة للإبطال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة. المادة 96: حجية أعمال المجلس لا يجوز لأية محكمة، أو سلطة أخرى، أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني، أو أن تعقب على أي قانون أو قرار أجازه، بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات، وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه. الفصل الثالث: السلطة التشريعية الولائية: مجلس الولاية المادة 97: قيام مجلس الولاية يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور. المادة 98: أحكام مجلس الولاية مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي، تسري على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما يأتي :- ‌أ- قيام المجلس الوطني وتكوينه (المادة 67)، ‌ب- شروط العضوية (المادة 68 (1)) ولا يكون أهلاً للترشيح لمجلس الولاية من هو عضو بالمجلس الوطني أو في مجلس ولاية أخرى أو يشغل منصباً وزارياً اتحادياً، ‌ج- سقوط العضوية في (المادة 69 (1)، (2)، ‌د- مقر المجلس (المادة 70) مع مراعاة أن مقره في عاصمة الولاية، ‌ه- قسم الأعضاء (المادة 71)، ‌و- أجل المجلس (المادة 72)، ‌ز- مهام المجلس (المادة 73) ما عدا مشروعات التعديل الدستورية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ‌ح- حصانة الأعضاء (المادة 74)، ‌ط- انعقاد المجلس ودوراته (المادة 75)، ‌ي- قيادات المجلس (المادة 76)، ‌ك- لجان المجلس (المادة 77)، ‌ل- لائحة المجلس (المادة 78)، ‌م- نصاب انعقاد المجلس (المادة 79)، ‌ن- علانية الجلسات (المادة 80)، ‌س- إصدار القرارات (المادة 81)، ‌ع- حرية التعبير (المادة 82)، ‌ف- مخاطبة المجلس (المادة 83)، ‌ص- الأسئلة والبيانات (المادة 84)، ‌ق- استجواب الوزير (المادة 85)، ‌ر- دعوة الأشخاص والتحقيق (المادة 86)، ‌ش- تقديم مشروعات القوانين (المادة 87)، ‌ت- إجراءات عرض مشروع القانون (المادة 88)، ‌ث- نفاذ القانون (المادة 89)، ‌خ- المراسيم المؤقتة (المادة 90)، ‌ذ- مشروع الموازنة (المادة 91)، ‌ض- مشروعات القوانين المالية الخاصة (المادة 92)، ‌غ- التدابير المالية المؤقتة والإضافية (المادة 93)، ‌ظ- الحسابات الختامية (المادة 94)، ‌أ‌أ- تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة 95)، ‌ب‌ب- حجية أعمال المجلس (المادة 96(. . الباب الخامس: النظام العدلي الفصل الأول: سلطة القضاء المادة 99: الهيئة القضائية ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلاً في الخصومات وحكماً فيها وفق الدستور والقانون. المادة 100: مسئولية الهيئة القضائية الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية. المادة 101: استقلال القضاة (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. (2) يهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدأ متوخياً إقـامة العدل بإتقان وتجرد دون خشية أو محاباة. (3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء. المادة 102: إدارة الهيئة القضائية (1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون أمام مجلس القضاء العالي مسئولاً عن إدارة الهيئة القضائية. (2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والإشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم، وإعداد موازنة الهيئة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية. المادة 103: الهيكل القضائي يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخرى تتعلق بها. المادة 104: تعيين القضاة وشروط خدمتهم (1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقاً للقانون. (2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي. (3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم. (4) لا يتم عزل القاضي إلا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي. الفصل الثاني: النظم العدلية الأخرى المادة 105: المحكمة الدستورية (1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني. (2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تتعلق به مما يأتي : - ‌أ- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات، ‌ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور، ‌ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية، ‌د- أية مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها لها. (3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة. المادة 106: المستشارية القانونية والنيابة العامة المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون. المادة 107: مهنة المحاماة (1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق أحكام القانون. (2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة. الباب السادس: النظام الاتحادي الفصل الأول: الولايات المادة 108: قسمة السودان إلى ولايات تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكل ولاية عاصمة وذلك على النحو الآتي:- ‌أ- ولاية أعالي النيل وعاصمتها ملكال، ‌ب- ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان، ‌ج- ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا، ‌د- ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك، ‌ه- ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدتي، ‌و- ولاية جونقلي وعاصمتها بور، ‌ز- ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، ‌ح- ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلي، ‌ط- ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم، ‌ي- ولاية سنار وعاصمتها سنجة، ‌ك- ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا، ‌ل- ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل، ‌م- ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، ‌ن- ولاية شمال كردفان وعاصمتها الابيض، ‌س- الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا، ‌ع- ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو، ‌ف- ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو، ‌ص- ولاية غرب درافور وعاصمتها الجنينة، ‌ق- ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة، ‌ر- ولاية القضارف وعاصمتها القضارف، ‌ش- ولاية كسلا وعاصمتها كسلا، ‌ت- ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر، ‌ث- ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك، ‌خ- ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين، ‌ذ- ولاية واراب وعاصمتها واراب، ‌ض- ولاية الوحدة وعاصمتها بانيتو. المادة 109: حدود الولايات تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع عليه رئيس الجمهورية، بعد سماع رأي المجلس والولاة للولايات المعنية. الفصل الثاني: اقتسام السلطات المادة 110: السلطات الاتحادية تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:- ‌أ- الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية، ‌ب- الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات، ‌ج- الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب، ‌د- العلاقات الخارجية، ‌ه- نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية، ‌و- المحاماة، ‌ز- المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية، ‌ح- العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية، ‌ط- الموصفات والموازين والمقاييس والمواقيت، ‌ي- الموارد المالية الاتحادية، ‌ك- التجارة الخارجية، ‌ل- المشروعات والهيئات والشركات القومية، ‌م- الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض، ‌ن- المياه العابرة، ‌س- المشروعات القومية للكهرباء، ‌ع- النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية، ‌ف- الأوبئة والكوارث العامة، ‌ص- الآثار والمناطق الأثرية. المادة 111: السلطات الولائية تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية :- ‌أ- حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام، ‌ب- الموارد المالية الولائية، ‌ج- التجارة والتموين، ‌د- الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية، ‌ه- المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة، ‌و- الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية، ‌ز- الشؤون التبشيرية والخيرية، ‌ح- تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج، ‌ط- المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما في ذلك العرف وتجميعه وتقنينه. المادة 112: السلطات المشتركة (1) تمارس كل من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية :- ‌أ- الخدمة العامة، ‌ب- النيابة والاستشارية القانونية العامة، ‌ج- الحكم المحلي، ‌د- الإعلام والثقافة ووسائل النشر، ‌ه- التعليم والبحث العلمي، ‌و- الصحة، ‌ز- الرعاية الاجتماعية، ‌ح- السياسة الاقتصادية، ‌ط- التعاون، ‌ي- الصناعة، ‌ك- المحاجر، ‌ل- تجارة الحدود، ‌م- التخطيط العمراني والإسكان، ‌ن- المساحة، ‌س- الإحصاء، ‌ع- البيئة، ‌ف- السياحة، ‌ص- الارصاد الجوي. (2) تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الاتحاد والولايات. (3) السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة. الفصل الثالث: اقتسام الموارد المالية المادة 113: الموارد المالية الاتحادية الموارد المالية الاتحادية هي :- ‌أ- الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية، ‌ب- ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة، ‌ج- أرباح المشروعات القومية، على أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون، ‌د- رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية، ‌ه- ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية، ‌و- أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلي، ‌ز- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية. المادة 114: الموارد المالية الولائية الموارد المالية الولائية هي :- ‌أ- ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي، ‌ب- رسوم إنتاج الصناعات الولائية، ‌ج- عائدات التراخيص الولائية، ‌د- الضرائب والرسوم الولائية، ‌ه- أرباح المشاريع الولائية، ‌و- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية. المادة 115: الموارد المالية للمحليات الموارد المالية للمحليات هي : ‌أ- ضريبة العقارات، ‌ب- ضريبة المبيعات، ‌ج- ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقـانون اتحادي، ‌د- رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي ، ‌ه- رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلي، ‌و- أي موارد أخرى محلية. الفصل الرابع: العلاقات الاتحادية المادة 116: ديوان الحكم الاتحادي (1) يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية. (2) يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة، وفق معايير عادلة تراعي حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون. المادة 117: الحصانات القومية لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية : ‌أ- المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، ‌ب- الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها، ‌ج- الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية. المادة 118: منع التدابير العائقة للعبور لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة. المادة 119: طلب البيانات توافي الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية. المادة 120: الالتماس بتأجيل التشريع للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كل من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية. المادة 121: تبادل إرسال القوانين يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها. الباب السابع: النظم والأجهزة الأخرى الفصل الأول: القوات النظامية المادة 122: قوات الشعب المسلحة (1) قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين، مهمتها حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة في تعميره وحماية مكاسب الشعب ، وتوجه الأمة الحضاري، والذود عن النظام الدستوري. (2) يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم. (3) ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية. المادة 123: قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن والمواطنين، ومكافحة الجريمة، وحماية الأموال، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام. (2) قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها، وتشرف الولايات على قطاعات تليها، وفي حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية. (3) يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية. المادة 124: قوات الأمن (1) قوات الأمن قوات نظامية قومية، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها. (2) يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها. المادة 125: القوات الشعبية (1) للدولة أن تنشئ قوات شعبية طوعية عسكرية، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد الشعب السوداني تعمل تحت قيادة القوات المسلحة أو الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف العامة الأخرى. (2) يحدد القانون نظام القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الإشراف عليها اتحادياً وولائياً. الفصل الثاني: الخدمة العامة وديوان العدالة للعاملين المادة 126: الخدمة العامة (1) الخدمة العامة هي جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم. (2) تلتزم الدولة التولية العادلة في شغل الوظائف العامة، على أساس الكفاءة العلمية والعملية، مع مراعاة التوازن. (3) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم. المادة 127: ديوان العدالة للعاملين (1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين، ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال. (2) قرارات الفصل الثالث: هيئة الانتخابات العامة المادة 128: هيئة الانتخابات العامة (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها بموافقة المجلس الوطني، ويراعي فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن أداء أعمالها. (2) تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية :- ‌أ- إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً، ‌ب- إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة في المجلس الوطني وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق القانون، ‌ج- أي استفتاء عام يقرر وفق الدستور، ‌د- عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام، ‌ه- أي اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية، (3) يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها. (4) ينظم القانون أحكام السجل الانتخابي العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها. ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم. الفصل الرابع: ديوان المراجعة العامة المادة 129: ديوان المراجعة العامة (1) يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس. (2) يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطني والهيئة القضائية والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية. (3) لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة. (4) ينظم القانون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به. الفصل الخامس: هيئة المظالم والحسبة العامة المادة 130: هيئة المظالم والحسبة العامة (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة، وتكون الهيئة مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس. (2) دون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية. (3) تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي جهاز عام. (4) ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها. (5) تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعي نسق الأحكام المتقدمة. الباب الثامن: حالة الطوارئ وإعلان الحرب الفصل الأول: حالة الطوارئ المادة 131: إعلان حالة الطوارئ (1) لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة أو أوبئة، أو يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون. (2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لاجتماع طارئ. (3) إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون احتياطياً لحالة الطوارئ أو أي أمر استثنائي. المادة 132: سلطات رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي أيا من التدابير الآتية :- ‌أ- أن يعلق بعضاً أو كلا من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ولا يجوز في ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب، أو الحق في عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، أو بحرية العقيدة، أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة وحق الدفاع. ‌ب- أن يحل أو يعلق أياً من الأجهزة الولائية، أو يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة السلطات، أو يقرر الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية. ‌ج- أن يصدر أي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون. المادة 133: سلطات المجلس الوطني (1) للمجلس الوطني أن يوافق على مد حالة الطوارئ. (2) على رئيس الجمهورية أن يعرض أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطني وللمجلس أن يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه. المادة 134: نفاذ حالة الطوارئ ينتهي نفاذ تدابير حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية :- ‌أ- انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطني بقرار على مد أجله، ‌ب- انقضاء الأجل الذي قرره المجلس، ‌ج- صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ. الفصل الثاني: إعلان الحرب المادة 135: إعلان الحرب يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي، ويسري الإعلان قانوناً بموافقة المجلس الوطني. الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية المادة 136: الرواتب والمخصصات ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآت لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ورئيس المجلس الوطني وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى. المادة 137: إلغاء واستثناء (1) تلغى من تاريخ نفاذ الدستور جميع المراسيم الدستورية. (2) على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستوري الرابع عشر (تنفيذ اتفاقية السلام) لسنة 1997 وينتهي نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه. المادة 138: نفاذ الدستور يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه. المادة 139: تعديل الدستور (1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل الدستور. (2) يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً. (3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته ايضاً من الشعب في استفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد، والأحكام والثوابت الأساسية هي:- ‌أ- إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً باستفتائه أو دستوره أو عرفه هي مصادر التشريع السائدة. ‌ب- إن للإنسان حرية العقيدة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالي السياسي وفقاً للنص الوارد في هذا الدستور. ‌ج- إن البلاد تحكم وفق نظام إتحادي تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الاتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور. ‌د- إن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذي ومشاركاً في التشريع، ‌ه- إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستورا وقانونا الاستفتاء العام، ‌و- إن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته بإستقلال للفصل في الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً في دستورية القانون الذي يمس ميزان النظام الإتحادي أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ‌ز- إن لجنوب السودان نظاماً انتقالياً لأجل يكون فيه اتحادياً وتنسيقاً للولايات الجنوبية وينتهي بممارسة حق تقرير المصير. المادة 140: استمرار المناصب والأجهزة الدستورية (1) يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة. (2) يظل المجلس الوطني القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى. (3) يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايتهم، بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولي كل منهم ولايته. (4) تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها حسبما قرر رئيس الجمهورية. (5) تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الإختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور. شهادة بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز مشروع دستور السودان سنة 1998م في جلسته الخامسة من دورة الانعقاد الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418 هـ الموافق 28 مارس 1998م. د. حسن عبد الله الترابي رئيس المجلس الوطني

دستور98

دستور جمهورية السودان النظام الانتخابي (أ) القوانين التي تنظم الانتخابات في السودان :- (1) ينظم قانون الانتخابات العامة الإجراءات الانتخابية في السـودان وهـو قانون تطـور وتٌعدل على مـدى السنوات الماضية منذ الاستقلال حتى صـدور قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 المعمول به حالياً . (2) أيضـاً هنالك قانون منع الأساليب الفاسـدة لسنة 1994 وهو قانون مـلازم لقانون الانتخابات العامة ويتناول بالتجريم والعقاب كل الأساليب غير المشـروعة والتي يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة الانتخابات ويضع العقوبات الرادعة لمرتكبيها . (3) أيضاً هنالك قواعـد الانتخابات العامـة لسنة 1998 وهـي القواعد التي تفصل القواعـد العامـة لقانون الانتخابات وتنظم النواحي الإجرائية للعملية الانتخابية وهي القواعـد الصادرة بموجب المادة 35 مـن قانون الانتخابات العامة لسنة 1998 . دستور جمهورية السودان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، خالق الإنسان والشعوب وواهب الحياة والحرية وشارع الهدى للمجتمعات، نحن شعب السودان، بتوفيق الله وبعبرة التاريخ،وبدفع ثورة الإنقاذ الوطني المتجددة، قد وضعنا لأنفسنا هذا الدستور نظاماً للحياة العامة نتعهد باحترامه وحمايته، والله المستعان. الباب الأول: الدولة والمبادئ الموجهة المادة 1: طبيعة الدولة دولة السودان وطن جامع تأتلف فيه الاعراق والثقافات وتتسامح الديانات، والاسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون. المادة 2: لامركزية سلطان الدولة السودان جمهورية اتحادية تحكم في سلطانها الأعلى على أساس النظام الاتحادي، الذي يرسمه الدستور مركزاً قومياً وأطراً ولائية، وتدار في قاعدتها الحكم المحلي وفق القانون، وذلك تأميناً للمشاركة الشعبية والشورى والتعبئة، وتوفيراً للعدالة في اقتسام السلطة والثروة. المادة 3: اللغة اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية السودان، وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى. المادة 4: الحاكمية والسيادة الحاكمية في الدولة لله خالق البشر، والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف، يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى، وينظمها الدستور والقانون. المادة 5: العلم والشعار والأوسمة والأعياد يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وأعيادها. المادة 6: الوحدة الوطنية الوطن توحده روح الولاء، تصافياً بين أهله كافة، وتعاوناً على اقتسام السلطات والثروات القومية بعدالة دون مظلمة. وتعدل الدولة والمجتمع على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية بين السودانيين جميعاً، اتقاءً لعصبيات الملل الدينية والحزبية والطائفية، وقضاءً على النعرات العنصرية. المادة 7: الدفاع عن الوطن الدفاع عن الوطن شرف، والجهاد في سبيله واجب، وترعى الدولة القوات النظامية والشعبية المدافعة عن أمن الوطن وحماه، وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب وأسـر الشهداء. المادة 8: الاقتصاد القومي تدفع الدولة نمو الاقتصاد الوطني، وتهديه بالتخطيط على أساس العمل والانتاج والسوق الحر، منعاً للاحتكار والربا والغش، وسعياً للاكتفاء الوطني، تحقيقاً للفيض والبركة، وسعياً نحو العدل بين الولايات والأقاليم. المادة 9: الثروات الطبيعية الثروات الطبيعية في باطن الأرض وعلى ظهرها وفي المياه الاقليمية ملك عام، ينظمه القانون، وتهيئ الدولة الخطط والظروف المناسبة لتطوير الموارد المالية والبشرية اللازمـة لاستغلال تلك الثروات. المادة 10: الزكاة والمفروضات المالية الزكاة فريضة مالية، تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها. والأوقاف والصدقات والعون الذاتي موارد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كمـا ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة. المادة 11: العدالة والمكافلة الاجتماعية تراعى الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية، توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن، وتوزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول، والفتن، والاستغلال للمستضعفين وبما يرعى المسنين والمعاقين. المادة 12: العلوم والفنون والثقافة تجند الدولة العدالة الرسمية وتعبئ القوى الشعبية في سبيل محو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم، وتعمل على دفع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتيسير كسبها، كما تعمل على تشجيع الفنون بأنواعها، وتسعى لترقية المجتمع نحو قيم التدين والتقوى والعمل الصالح. المادة 13: الصحة العامة والرياضة والبيئة تعمل الدولة على ترقية صحة المجتمع، ورعاية الرياضة، وعلى حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال. المادة 14: النشء والشباب ترعى الدولة النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي، وتوظف سياسات التعليم والرعاية الخلقية والتربية الوطنية والتزكية الدينية لإخراج جيل صالح. المادة 15: الأسرة والمرأة ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسر الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال، وبرعاية المرأة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها، وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة. المادة 16: خُلق المجتمع ووحدته تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين، ولترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة، ونحو ما يدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه وتقدمه الى نهضته الحضارية نحو مثله العليا. المادة 17: السياسة الخارجية تدار السياسة الخارجية لجمهورية السودان بعزة واستقلال وانفتاح وتفاعل، من أجل ابلاغ رسالة المبادئ السامية، وبلوغ المصالح العليا للبلاد وللإنسانية كافة، وذلك بالسعي خاصة لتوطيد السلم والأمن العالمي، وترقية التدابير لفض المنازعات الدولية بالحسنى ودفع التعاون في كل مجالات الحياة مع سائر الدول، ولرعاية حق الجوار وعدم التدخل عدواناً في الشئون الداخلية للآخرين، ولاحترام الحقوق والحريات الأساسية والواجبات والفضائل الدينية المثلى للناس جميعاً، ولحوار المذاهب والحضارات، ولتبادل المنافع ولتمكين النظم العالمية على أساس العدل والشورى والخير والتوحد الانساني. المادة 18: التدين يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله، يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة، ويحفظ الجميع نيات التدين، ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الأخيرة. المادة 19: رعاية المبادئ الموجهة المبادئ الموجهة أهداف عامة تسعى اليها، ووسائل تتوجه بها أجهزة الدولة والعاملون فيها، وليست حدوداً يضبطها القضاء الدستوري، ولكنها مبادئ يهتدى بها الجهاز التنفيذي في مشروعاته وسياساته، ويراقبها الجهاز التشريعي في قوانينه وتوصياته ومحاسباته، ويعمل نحوها كل من في خدمة الدولة. الباب الثاني: الحريات والحرمات والحقوق والواجبات الفصل الأول: الحريات والحرمات والحقوق المادة 20: الحرية والحرمة في الحياة لكل إنسان الحق في الحياة والحرية، وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلاّ بالحق وفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أو تسخيره، أو إذلاله أو تعذيبه المادة 21: الحق في التساوي جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال المادة 22: حرمة الجنسية الوطنية لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينزع في التمتع بالجنسية الوطنية وحقوقها واحتمال تكاليفها، ولكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة حق في الجنسية كما ينظمها القانون. المادة 23: الحرية والحق في التنقل لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة في البلاد والخروج منها والدخول اليها، ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون المادة 24: حرية العقيدة والعبادة لكل انسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية، وله حق إظهار دينه أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة، أو أداء الشعائر أو الطقوس، ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها أو شعائر أو عبادات لا يرضاها طوعاً، وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين أو ايذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام، وذلك كما يفصله القانون. المادة 25: حرية الفكر والتعبير يكفل للمواطنين حرية التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حرية التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما يفصله القانون. المادة 26: حرية التوالي والتنظيم (1) للمواطنين حق التوالي والتنظيم لأغراض ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مهنية أو نقابية لا تقيد إلا وفق القانون. (2) يكفل للمواطنين الحق لتنظيم التوالي السياسي، ولا يقيد إلا بشرط الشورى والديمقراطية في قيادة التنظيم واستعمال الدعوة لا القوة المادية في المنافسة والالتزام بثوابت الدستور، كما ينظم ذلك القانون. المادة 27: حرمة المجموعات الثقافية يكل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين، حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعاً في إطار تلك الخصوصية، ولا يجوز طمسها إكراهاً. المادة 28: حرمة الكسب والمال (1) لكل شخص حقه في الكسب من المال والفكر، وله خصوصية التملك لما كسب، ولا تجوز المصادرة لكسبه من رزق أو مال أو أرض، أو اختراع أو انتاج عملي أو علمي أو أدبي أو فني، إلا بقانون يكلفه ضريبة الاسهام للحاجات العامة، أو لصالح عام مقابل تعويض عادل. (2) لا يجوز فرض الضرائب أو الرسوم أو المفروضات المالية الأخرى إلا بقانون. المادة 29: حرمة الاتصال والخصوصية (1) تكفل لمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون. (2) كل خصوصيات الانسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون. المادة 30: الحرمة من الاعتقال الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاتهام وقيد الزمن وتيسير الافراج واحترام الكرامة في المعاملة. المادة 31: الحق والحرمة في التقاضي الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص، ولا يحرم أحد من دعوى، ولا يؤخذ قضاءً في خصومة جنائية أو في معاملة إلا وفقاً لأحكام القانون وإجراءاته. المادة 32: حرمة البراءة والدفاع لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قضاءً، وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة، وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع. المادة 33: الحرمة من القتل إلا بالحق (1) لا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام قتلاً إلا قصاصاً أو جزاءً على الجرائم الشديدة الخطورة بقانون. (2) لا تجوز عقوبة الإعدام قتلاً على جرائم ارتكبها شخص دون الثامنة عشرة، ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة، ولا تجوز على الشخص الذي أربى على السبعين وذلك في غير القصاص والحدود. المادة 34: حماية الحريات والحرمات والحقوق لكل شخص متضرر استوفى التظلم والشكوى للأجهزة التنفيذية والادارية الحق في اللجوء للمحكمة الدستورية لحماية الحريات والحرمات والحقوق الواردة في هذا الفصل. ويجوز للمحكمة الدستورية ممارسة سلطتها بالمعروف في نقض أي قانون أو أمر مخالف للدستور، ورد الحق للمتظلم أو تعويضه عن ضرره الفصل الثاني:الواجبات العامة ورعايتها المادة 35: الواجبات العامة (1) على كل مواطن: ‌أ- الولاء لجمهورية السودان لا لعدو لها، ‌ب- الدفاع عن الوطن وتلبية نداء الجهاد والخدمة الوطنية، ‌ج- احترام الدستور والقانون وتوقير المؤسسات الشرعية والطاعة لها التزاماً بالتكاليف القانونية المالية والعملية، ‌د- المحافظة على المال العام والممتلكات والمرافق العامة ودرء الفساد والتخريب، ‌ه- اجتهاد الرأي وابداء النصح العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ‌و- رعاية حرمات المجتمع ومصالحه العامة، وحفظ البيئة الطاهرة والأخلاق الحميدة والعدالة، ‌ز- السعي الى مناشط الكسب والنهضة العامة، والتعاون على البر والتشارك في فريضة الانتاج الوطني. ‌ح- ممارسة الحقوق والحريات المكفولة له في ترشيد العمل العام واختيار القيادات للمجتمع والدولة. (2) واجبات المواطن التزام عام يرعاه الضمير والمجتمع المراقب، وهي مصدر للسياسات وللتشريعات التي قد يترتب عليها التزام قانوني مضمون بالجزاء. الباب الثالث: القيادة والتنفيذ الفصل الأول: رئاسة الجمهورية المادة 36: رئيس الجمهورية لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب المادة 37: شروط الأهلية للترشيح للرئاسة يشترط لأهلية الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح:- ‌أ- سودانياً، ‌ب- سليم العقل، ‌ج- بالغاً من العمر اربعين سنة، ‌د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الامانة. المادة 38: الترشيح والانتخاب (1) يجوز لكل ناخب ترشيح من يراه لرئاسة الجمهورية على أن يزكي المرشح وفق القانون. (2) المرشح الفائز لتولي منصب الرئيس، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين. (3) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (2) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا اصواتاً أعلى المادة 39: تأجيل انتخابات رئاسة الجمهورية إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة فعليها العود للانتخابات أعجل ما تيسر، وعندئذ يبقى رئيس الجمهورية القائم رئيساً للجمهورية، وتمتد ولايته تلقائياً لحين إجراء الانتخابات وأداء الرئيس المنتخب لقسم التولي. المادة 40: قسم تولي رئاسة الجمهورية يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب قبل تولي المنصب وأمام المجلس الوطني القسم الآتي نصه : (أقسم بالله العظيم، أن أتولى رئاسة الجمهورية، في عبادة الله وطاعته، مؤدياً لواجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنهضة البلاد وتقدمها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون وإجماع الرأي العام، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد). المادة 41: اجل ولاية رئاسة الجمهورية أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فحسب. المادة 42: خلو منصب رئيس الجمهورية أو غيابه (1) يخلو منصب رئيس الجمهورية في أية من الحالات الآتية :ـ ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدينة المقعدة وذلك بقرار من المجلس الوطني، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول المجلس الوطني استقالته. (2) إذا غاب الرئيس أو خلى منصبه يتولى نائبه الاول أعباء رئاسة الجمهورية مؤقتاً لحين عودة الرئيس أو انتخاب الرئيس الجديد. (3) عند خلو منصب الرئيس تجرى الانتخابات لرئاسة الجمهورية في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ. المادة 43: اختصاصات رئيس الجمهورية يمثل رئيس الجمهورية الحكم والسيادة العليا للبلاد، يقوم قائداً أعلى لقوات الشعب المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، ويختص بصيانة أمن البلاد من الأخطار وحفظ عزتها ورسالتها، والإشراف على علاقاتها الخارجية، ويرعى سيرة القضاء والعدل والأخلاق العامة، ويرعى المؤسسات الدستورية، ويعبئ نهضة الحياة العامة، وله في ذلك الاختصاصات والسلطات الآتية وفق أحكام الدستور والقانون :ـ ‌أ- تعيين شاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، ‌ب- رئاسة مجلس الوزراء، ‌ج- إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون، ‌د- إعلان حالة الطوارئ وفق أحكام الدستور والقانون، ‌ه- حق ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات القانونية والتوقيع عليها، ‌و- التصديق على أحكام الاعدام قتلاً ومنح العفو ورفع الإدانة أو العقوبة، ‌ز- تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية بالدول والمنظمات الدولية وتعيين السفراء من الدولة واعتماد السفراء المبعوثين اليها، ‌ح- التمثيل العام لسلطان الدولة وإرادة الشعب امام الرأي العام وفي المناسبات العامة، ‌ط- أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون المادة 44: نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه يعين رئيس الجمهورية نائبين بذات شروط أهلية رئيس الجمهورية، ويعين مساعدين له ومستشارين، ويحدد بينهم أسبقياتهم ومهامهم، ويؤدي كل منهم أمام الرئيس القسم الذي يؤديه الرئيس. المادة 45: المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية تكون المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على الوجه الآتي:- ‌أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن يصدره المجلس الوطني كتابة، ‌ب- تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أمام المحكمة الدستورية، ‌ج- يرفع أي قرار بالإدانة الجنائية للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه، ‌د- للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه عزل رئيس الجمهورية في حالة الادانة بجريمة الخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس الشرف أو الأمانة. المادة 46: الطعن في أعمال رئيس الجمهورية يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أن يطعن فيها: ‌أ- أمام المحكمة الدستورية إذا كان الطعن مصوبأ لأي تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري، أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام المحكمة إذا كان الطعن مصوباً لتجاوز القانون. الفصل الثاني: السلطة التنفيذية الاتحادية المادة 47: مجلس الوزراء (1) يقوم مجلس للوزراء من عدد من الوزراء يعينهم رئيس الجمهورية. (2) لمجلس الوزراء السلطة التنفيذية الاتحادية العليا في الدولة وفق أحكام الدستور والقانون، وتتخذ قراراته بالتشاور والإجماع فإن لم يتيسر فبالأغلبية وتغلب قراراته على أي قرار تنفيذي آخر. المادة 48: قسم الوزير يؤدي الوزير عند تعيينه وقبل توليه مهام منصبه القسم الآتي نصه أمام رئيس الجمهورية: (أقسم بالله العظيم، أن اتولى منصبي وزيراً، في عبادة الله وطاعته مؤدياً واجباتي بجد وأمانة، وعاملاً لنظام البلاد ونهضتها، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، وأقسم بالله العظيم، أن احترم الدستور والقانون، وأن أتقبل الشورى والنصيحة، والله على ما أقول شهيد) المادة 49: اختصاصات مجلس الوزراء لمجلس الوزراء الاختصاصات والسلطات الآتية:- ‌أ- التخطيط العام لمسيرة سلطان الدولة ولمقاصدها ومراحها وتدابيرها، ‌ب- إجازة السياسات العليا لأية وزارة اتحادية أو قطاع زراعي، ‌ج- تولي الأعمال التنفيذية والإدارية لأي وزارة أو قطاع وزاري حسب ما ينص القانون أو قرار المجلس، ‌د- ابتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة والموازنات العامة، وأي تدابير تعرض على المجلس الوطني، ‌ه- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الوزاري ومحاسبة الوزير في ضوء تقاريره أو سياسات المجلس، ‌و- طلب التقارير عن الأداء التنفيذي الولائي للتنوير والتنسيق فيما يخص الولاية وللمحاسبة والقرار فيما هو مشترك أو مفوض من السلطة الاتحادية، ‌ز- وضع اللوائح المنظمة لأعماله، ‌ح- أداء أي دور سياسي عام بالبيان أو التعبئة لحركة الشعب لمقاصد السياسة والحياة العامة، ‌ط- أي اختصاصات أو سلطات أخرى تخوله له بموجب القانون المادة 50: اختصاصات الوزير (1) تكون للوزير اختصاصات وسلطات بالقانون أو التفويض. (2) الوزير هو المسئول الأعلى لوزارته وتسود قراراته في وزارته ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدلها أو يلغيها. (3) لرئيس الجمهورية تعليق قرار الوزير حتى يرفع لمجلس الوزراء. (4) تنشأ بين الوزير الاتحادي والوزير الولائي علاقة تنسيق وتعاون وتكامل للأدوار الاتحادية والولائية. المادة 51: المسئولية الفردية والتضامنية للوزراء (1) الوزير مسئول عن أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني. (2) الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام المجلس الوطني. المادة 52: حظر الأعمال التجارية لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير اثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة أو عمل تجاري مع الدولة. المادة 53: خلو منصب الوزير يخلو منصب الوزير في أية من الحالات الآتية:- ‌أ- قبول استقالته من رئيس الجمهورية، ‌ب- إعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية، ‌ج- وفاته. المادة 54: سرية مداولات مجلس الوزراء مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن المادة 55: الطعن في الأعمال الوزارية للمتضرر حق الطعن في أي من أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير:- ‌أ- أمام المحكمة الدستورية في أية دعوى تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو الحقوق الدستورية، ‌ب- أمام محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون. الفصل الثالث: السلطة التنفيذية الولائية: الوالي ومجلس الوزراء المادة 56: الوالي وشروط الأهلية وانتخابه (1) لكل ولاية وال ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون. (2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية. (3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً. (4) يختار رئيس الجمهورية ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية. (5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين. (6) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى. المادة 57: تأجيل انتخاب الوالي إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وال للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة. المادة 58: قسم تولى منصب الوالي يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسم تولي رئاسة الجمهورية. لمادة 59: أجل ولاية الوالي أجل ولاية الوالي أربع سنوات، تبدأ من يوم توليه، ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة أخرى فحسب المادة 60: خلو منصب الوالي أو غيابه (1) يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الأتية:- ‌أ- انتهاء أجل ولايته، ‌ب- الوفاة، ‌ج- العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية، ‌د- العزل وفق أحكام الدستور، ‌ه- قبول رئيس الجمهورية استقالته. (2) إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد. (3) عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من ذلك التاريخ. المادة 61: اختصاصات الوالي للوالي الاختصاصات الآتية: ‌أ- تعيين وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، ‌ب- رئاسة مجلس وزراء الولاية، ‌ج- الإشراف العام على أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها، ‌د- تمثيل الولاية المادة 62: مسئولية الوالي الفردية الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس الجمهورية المادة 63: المسئولية الجنائية للوالي تنطبق أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة أن يقوم مجلس الولاية مقام المجلس الوطني. المادة 64: مجلس الوزراء (1) يقوم مجلس وزراء للولاية. (2) تنطبق على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة 47 (2) والمادة 48 والمادة 49 ما عدا إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع مراعاة أنها تتولى شأن الولاية فقط وتعرض مشروعاتها على مجلس الولاية. (3) اختصاصات الوزير الولائي هي ذات اختصاصات الوزير الاتحادي في (المادة 50) في البنود (1،2،3) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية. (4) تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام الواردة في (المواد من 50 – 55) مع مراعاة أن الوالي يقوم مقام رئيس الجمهورية. المادة 65: مصادر التشريع الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءً ودستوراً وعرفاً هي مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع تجاوزاً لتلك الأصول، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها، ثم بقرار ولاة أمرها. المادة 66: الاستفتاء (1) لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف أعضائه أن يحيل للاستفتاء أي أمر يعبر عن القيم العليا أو الإرادة الوطنية أو المصالح العامة. (2) تجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل الناخبين، ويصبح الموضوع المطروح للاستفتاء حائزاً على ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات الناخبين المقترعين. (3) كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق القانون، فلا ينقض إلا باستفتاء آخر أو بقرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني. الفصل الثاني: السلطة التشريعية الاتحادية: المجلس الوطني المادة 67: المجلس الوطني وتكوينه (1) يقوم مجلس وطني منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور. (2) يتكون المجلس من عدد من اعضاء، انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً خاصاً أو غير مباشر، وذلك على الوجه الآتي: ‌أ- خمس وسبعون بالمائة (75%) من كامل العضوية، عن طريق الانتخاب العام المباشر، من الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في البلاد. ‌ب- خمس وعشرون بالمائة (25%) من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر تمثيلاً للنساء والفئات العلمية والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله القانون. ) إذا تعذر، بقرار من هيئة الانتخابات العامة، إجراء الانتخاب للمجلس الوطني في أية دائرة أو كلية لأسباب أمنية قاهرة، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عضواً بالمجلس الوطني لشغل المقعد، حتى تجري الانتخابات أعجل ما يتيسر. المادة 68: شروط عضوية المجلس الوطني (1) يشترط، لأهلية العضوية بالمجلس الوطني، أن يكون المرشح: ‌أ- سودانياً، ‌ب- بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة، ‌ج- سليم العقل، ‌د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في جريمة تمس الشرف أو الأمانة. (2) لا يكون أهلاً للترشيح لعضوية المجلس أو لاستمرارها من هو عضو في مجلس ولاية أو شغل منصب والٍ أو عضو في مجلس وزراء ولاية. المادة 69: سقوط عضوية المجلس الوطني (1) تسقط عضوية المجلس الوطني بقرار يصدره المجلس في أية من الحالات الآتية : ‌أ- العلة العقلية أو الجسدية المقعدة، ‌ب- الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ‌ج- الغياب عن حضور دورة كاملة واحدة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر مقبول، ‌د- الاستقالة كتابة معلنة في المجلس، ‌ه- الوفاة. (2) عند خلو مقعد العضو، ينتخب خلفه بحسب الحال، كيفما تيسر في مدى ستين يوماً. المادة 70: مقر المجلس الوطني ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي بأم درمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في أي مكان آخر بصفة استثنائية. المادة 71: قسم أعضاء المجلس الوطني يؤدي كل عضو بالمجلس الوطني قبل مباشرة مهامه، القسم الآتي نصه، أمام المجلس: (أقسم بالله العظيم، أن أتولى تكاليف تمثيل الشعب، عضواً بالمجلس الوطني، طاعة لله مؤدياً لواجباتي بكل قوة وأمانة، صادقاً ومثابراً في الحضور والمداولة، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، مراعياً لما يقتضيه المنصب، حافظاً لسلامة الوطن ولمصالح الشعب، محترماً للدستور والقانون والمعروف، والله على ما أقول شهيد). المادة 72: أجل المجلس الوطني أجل المجلس الوطني أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له. المادة 73: مهام المجلس الوطني (1) يمثل المجلس الوطني الإرادة الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة، والتعبئة الاجتماعية والسياسية العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام الآتية :- ‌أ- إجازة الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع، ‌ب- إجازة مشروعات التعديل الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة، ‌ج- إجازة الموازنة العامة للإيرادات والمصارف، ‌د- إجازة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ‌ه- مراقبة الأداء التنفيذي، ‌و- المبادرة أو المشاركة في التعبئة السياسية والاجتماعية، ‌ز- إصدار القرارات في الشئون العامة. (2) للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الأداء التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية بعزل أي وزير اتحادي، إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات الاستجواب وبنصف أعضائه أنه يفقد ثقة المجلس. المادة 74: حصانة أعضاء المجلس الوطني لا يجوز في غير حالات التلبس، اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس الوطني أو أي من تدابير الضبط على شخصه أو مسكنه أو ممتلكاته دون إذن من رئيس المجلس. المادة 75: انعقاد المجلس الوطني ودوراته (1) يعقد المجلس الوطني أولى جلساته، خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان نتائج الانتخابات، وذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. (2) يحدد المجلس بداية كل دورة لانعقاد جلساته ونهايتها. (3) ينعقد المجلس لدورة طارئة، بناء على قراره، أو بطلب من نصف أعضائه، أو بدعوة من رئيس 3 الجمهورية. المادة 76: قيادات المجلس الوطني (1) للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من بين أعضائه في الجلسة الأولى. (2) يتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات المجلس، وضبط نظامه العام، والإشراف على الشئون الإدارية للمجلس، ويمثل المجلس أمام الجهات داخل السودان وخارجه. (3) يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس ولريادة المداولة ولرئاسة اللجان ولغير ذلك من مهام. (4) يعين رئيس المجلس، من غير الأعضاء، أميناً عاماً بموافقة المجلس، ويتولى الأميـن العام الشئون التحضيرية والإدارية للمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس. المادة 77: لجان المجلس الوطني يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه، وفق اللائحة، لجاناً متخصصة دائمة، أو طارئة، وذلك لأداء مهامه. المادة 78: لائحة المجلس الوطني يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم أعماله، بمبادرة من رئيس المجلس. المادة 79: نصاب انعقاد المجلس الوطني لا يتم النصاب لانعقاد المجلس الوطني، إلا بحضور ثلث أعضائه، إلا إذا كان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف. المادة 80: علنية الجلسات جلسات المجلس الوطني مشهرة، ومداولاته معلنة، وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك. المادة 81: إصدار القرارات يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور. المادة 82: حرية التعبير في المجلس الوطني يعبر الأعضاء في المجلس الوطني عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة، ولا يؤخذ أي عضو أمام أية محكمة، ولا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية بسبب ما يبديه من أفكار أو آراء في سبيل تأدية مهامه بالمجلس. المادة 83: المخاطبة من رئيس الجمهورية أو الوزير (1) لرئيس الجمهورية أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه، أو عن طريق رسالة، ويجوز له أن يطلب رأي المجلس في أي موضوع، وعلى المجلس إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على أعماله الأخرى. (2) للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني، وعلى المجلس أن يتيح الفرصة لذلك أعجل ما تيسر. المادة 84: توجيه الأسئلة وطلب البيانات (1) لعضو المجلس الوطني أن يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي، عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة. (2) للمجلس، أو لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان عن أي موضوع، فيما يتصل بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يدلي بالبيان، مع مراعاة أحكام اللائحة. المادة 85: استجواب الوزير للمجلس الوطني، وفق اللائحة، أن يقرر استجواب أي وزير اتحادي، في أية مسألة تتعلق بأعباء وزارته، ويؤخذ الرأي حول نتيجة الاستجواب في جلسة تالية إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير، فإذا فاز الاقتراح يخاطب رئيس الجمهورية بذلك. المادة 86: دعوة الأشخاص والتحقيق للمجلس الوطني، أو لأية من لجانه دعوة أي موظف عام، أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس، أو اللجنة، أو الإدلاء بأية شهادة أو مشورة، ويجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية الاتحادية بعد إخطار رئيس الجمهورية. المادة 87: تقديم مشروعات القوانين (1) لرئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، أو لأي وزير اتحادي، كما لأية لجنة للمجلس الوطني أو لأي عضو بمبادرة خاصة، التقدم للمجلس بمشروع قانون. (2) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة، فلا يجوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة المختصة، لتقرر أنه ينطوي على مصلحة عامة هامة. المادة 88: إجراءات عرض مشروع القانون ونظره (1) يعرض مشروع القانون المقدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعه بين يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث المبدأ، فإذا أجيز هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه، ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته مادة مادة، ثم لإجازته على الجملة. (2) على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون بعد عرضه الأول، إلى اللجنة المختصة، لتقديم تقرير بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه الثاني، للتداول فيه وإجازته من حيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير بالتعديلات الواردة التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث للتداول في تفاصيله والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضاً للجنة المختصة لتقديم تقرير بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته مواداً وجملة. (3) لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة، أن يعرض المشروع على أية جهة ذات اختصاص خارج المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر والتقرير في أثره ومقبوليته. (4) يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص، أن يقرر هيئة عامة أو بإجراءات إيجازية، في أي مشروع قانون معروض عليه. المادة 89: نفاذ القانون (1) لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليه رئيس الجمهورية، أو عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته. (2) إذا أجاز المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر مراجعته بإعادته إلى المجلس مشفوعاً بتعليقات، ويجوز للمجلس عندئذ مراعاة ذلك وتعديل المشروع ورفعه مرة ثانية، أو إهماله. (3) إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمراجعة، ثم أجيز المشروع في المجلس ثانية بذات أحكامه بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً. المادة 90: المراسيم المؤقتة (1) لرئيس الجمهورية، في حالة غياب المجلس الوطني، ولأمر عاجل، أن يصدر، بناء على قرار مجلس الوزراء، أو حسبما يقرر هو، مرسوماً مؤقتاً، تكون له قوة القانون النافذ، على أن يعرض المرسوم المؤقت على المجلس فور انعقاده، فإذا أجازه المجلس بذات أحكامه، يصبح قانوناً مبرماً، أما إذا انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون أثر رجعي، فإذا أجازه المجلس بأي تعديلات تسري على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة 89، على ألا يكون للتعديل أي أثر رجعي. (2) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة. (3) يبعث من جديد كل قانون يكون قد ألغي أو عدل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح باطل المفعول، ويسري مفعول القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت. (4) للمجلس أن يفوض إلى رئيس الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أثناء غياب المجلس بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إجازة لاحقة من المجلس على أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده. المادة 91: مشروع الموازنة العامة (1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة، مشتملاً على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصارف المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لما يتصل بالموازنة العامة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير ستتخذها الدولة في شئونها المالية والاقتصادية. (2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة المصارف المدرجة بالمـوازنة في مشروع قانون اعتماد، كما تعرض مقترحات الضرائب والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية، وتعرض كذلك كل مقترحات للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة، في مشروعات قوانين مالية بذلك. (3) يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً فصلاً وجداولها، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا صدر القانون نافذاً لا يجوز إلا بقانون إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامة، أو صرف أموال فائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانوناً. المادة 92: مشروعات القوانين المالية الخاصة لا يجوز العضو في المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة العامة، أن يتقدم بأي مشروع قانون يقتضي فرضاً أو إلغاء لأي ضريبة، أو رسم، أو إيراد عام، أو تخصيصاً أو التزاماً على المال العام، إلا إذا كان المشروع لا يقتضي إلا رسوم خدمات أو جزاءات مالية. المادة 93: التدابير المالية المؤقتة والإضافية (1) على الرغم من أحكام المادة 90 (2)، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على قرار مجلس الوزراء أن يصدر، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً تكون له قوة القانون النافذ، بأن يسري فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها، إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا صدر القانون المالي أو رفض المشروع ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله. (2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة، كما لو كانت قد اعتمدت بقانون للسنة الجديدة، وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة. (3) لمجلس الوزراء، أثناء السنة المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامة بما لا تفي به الموازنة العامة وقوانينها، أن يقدم مشروع قانون مالي، أو اعتماد اضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات قوانينها. المادة 94: الحسابات الختامية يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني، خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، حسابات ختامية عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة، والمصروفات المسحوبة على الأموال الاحتياطية، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات. المادة 95: تفويض سلطة التشريع الفرعي للمجلس الوطني، بموجب قانون، أن يفوض إلى رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو أية جهة عامة سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى، تكون لها قوة القانون النافذ، على أن تودع تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس، وتكون خاضعة للإبطال أو التعديل بقرار منه وفق أحكام اللائحة. المادة 96: حجية أعمال المجلس لا يجوز لأية محكمة، أو سلطة أخرى، أن تتدخل في أعمال المجلس الوطني، أو أن تعقب على أي قانون أو قرار أجازه، بدعوى مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات، وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بها تحمل توقيع رئيسه. الفصل الثالث: السلطة التشريعية الولائية: مجلس الولاية المادة 97: قيام مجلس الولاية يقوم في كل ولاية مجلس للولاية منتخب يتولى سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور. المادة 98: أحكام مجلس الولاية مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي، تسري على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على المجلس الوطني كما يأتي :- ‌أ- قيام المجلس الوطني وتكوينه (المادة 67)، ‌ب- شروط العضوية (المادة 68 (1)) ولا يكون أهلاً للترشيح لمجلس الولاية من هو عضو بالمجلس الوطني أو في مجلس ولاية أخرى أو يشغل منصباً وزارياً اتحادياً، ‌ج- سقوط العضوية في (المادة 69 (1)، (2)، ‌د- مقر المجلس (المادة 70) مع مراعاة أن مقره في عاصمة الولاية، ‌ه- قسم الأعضاء (المادة 71)، ‌و- أجل المجلس (المادة 72)، ‌ز- مهام المجلس (المادة 73) ما عدا مشروعات التعديل الدستورية والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ‌ح- حصانة الأعضاء (المادة 74)، ‌ط- انعقاد المجلس ودوراته (المادة 75)، ‌ي- قيادات المجلس (المادة 76)، ‌ك- لجان المجلس (المادة 77)، ‌ل- لائحة المجلس (المادة 78)، ‌م- نصاب انعقاد المجلس (المادة 79)، ‌ن- علانية الجلسات (المادة 80)، ‌س- إصدار القرارات (المادة 81)، ‌ع- حرية التعبير (المادة 82)، ‌ف- مخاطبة المجلس (المادة 83)، ‌ص- الأسئلة والبيانات (المادة 84)، ‌ق- استجواب الوزير (المادة 85)، ‌ر- دعوة الأشخاص والتحقيق (المادة 86)، ‌ش- تقديم مشروعات القوانين (المادة 87)، ‌ت- إجراءات عرض مشروع القانون (المادة 88)، ‌ث- نفاذ القانون (المادة 89)، ‌خ- المراسيم المؤقتة (المادة 90)، ‌ذ- مشروع الموازنة (المادة 91)، ‌ض- مشروعات القوانين المالية الخاصة (المادة 92)، ‌غ- التدابير المالية المؤقتة والإضافية (المادة 93)، ‌ظ- الحسابات الختامية (المادة 94)، ‌أ‌أ- تفويض سلطة التشريع الفرعي (المادة 95)، ‌ب‌ب- حجية أعمال المجلس (المادة 96(. . الباب الخامس: النظام العدلي الفصل الأول: سلطة القضاء المادة 99: الهيئة القضائية ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلاً في الخصومات وحكماً فيها وفق الدستور والقانون. المادة 100: مسئولية الهيئة القضائية الهيئة القضائية مسئولة عن أداء أعمالها أمام رئيس الجمهورية. المادة 101: استقلال القضاة (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. (2) يهتدي القاضي بمبدأ سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدأ متوخياً إقـامة العدل بإتقان وتجرد دون خشية أو محاباة. (3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء. المادة 102: إدارة الهيئة القضائية (1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون أمام مجلس القضاء العالي مسئولاً عن إدارة الهيئة القضائية. (2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والإشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم، وإعداد موازنة الهيئة القضائية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية. المادة 103: الهيكل القضائي يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخرى تتعلق بها. المادة 104: تعيين القضاة وشروط خدمتهم (1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقاً للقانون. (2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي. (3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم. (4) لا يتم عزل القاضي إلا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي. الفصل الثاني: النظم العدلية الأخرى المادة 105: المحكمة الدستورية (1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني. (2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألة تتعلق به مما يأتي : - ‌أ- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع إليها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات، ‌ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور، ‌ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية، ‌د- أية مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها لها. (3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة. المادة 106: المستشارية القانونية والنيابة العامة المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون. المادة 107: مهنة المحاماة (1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق أحكام القانون. (2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة. الباب السادس: النظام الاتحادي الفصل الأول: الولايات المادة 108: قسمة السودان إلى ولايات تقسم جمهورية السودان إلى ولايات ولكل ولاية عاصمة وذلك على النحو الآتي:- ‌أ- ولاية أعالي النيل وعاصمتها ملكال، ‌ب- ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورتسودان، ‌ج- ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا، ‌د- ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك، ‌ه- ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدتي، ‌و- ولاية جونقلي وعاصمتها بور، ‌ز- ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، ‌ح- ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلي، ‌ط- ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم، ‌ي- ولاية سنار وعاصمتها سنجة، ‌ك- ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها كبويتا، ‌ل- ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها أويل، ‌م- ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، ‌ن- ولاية شمال كردفان وعاصمتها الابيض، ‌س- الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلا، ‌ع- ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها يامبيو، ‌ف- ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو، ‌ص- ولاية غرب درافور وعاصمتها الجنينة، ‌ق- ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة، ‌ر- ولاية القضارف وعاصمتها القضارف، ‌ش- ولاية كسلا وعاصمتها كسلا، ‌ت- ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر، ‌ث- ولاية النيل الأبيض وعاصمتها ربك، ‌خ- ولاية النيل الأزرق وعاصمتها الدمازين، ‌ذ- ولاية واراب وعاصمتها واراب، ‌ض- ولاية الوحدة وعاصمتها بانيتو. المادة 109: حدود الولايات تقوم حدود الولايات على حالها يوم نفاذ الدستور، ويجوز تعديل الحدود بينها بقانون يجيزه المجلس الوطني ويوقع عليه رئيس الجمهورية، بعد سماع رأي المجلس والولاة للولايات المعنية. الفصل الثاني: اقتسام السلطات المادة 110: السلطات الاتحادية تمارس الأجهزة الاتحادية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية:- ‌أ- الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والأمن والقوات الشعبية النظامية، ‌ب- الحدود الدولية للسودان والفصل في النزاعات الحدودية بين الولايات، ‌ج- الجنسية والجوازات والهجرة وشؤون الأجانب، ‌د- العلاقات الخارجية، ‌ه- نظم الانتخابات العامة للمؤسسات الدستورية والاتحادية والولائية والمحلية، ‌و- المحاماة، ‌ز- المهن العامة المنظمة بقوانين اتحادية، ‌ح- العملة والسياسات المالية والنقدية والائتمانية، ‌ط- الموصفات والموازين والمقاييس والمواقيت، ‌ي- الموارد المالية الاتحادية، ‌ك- التجارة الخارجية، ‌ل- المشروعات والهيئات والشركات القومية، ‌م- الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية والثروة المعدنية وثروات باطن الأرض، ‌ن- المياه العابرة، ‌س- المشروعات القومية للكهرباء، ‌ع- النقل الاتحادي الجوي والطرق البرية والبحرية والنهرية العابرة والمواصلات والاتصالات العابرة الاتحادية، ‌ف- الأوبئة والكوارث العامة، ‌ص- الآثار والمناطق الأثرية. المادة 111: السلطات الولائية تمارس الأجهزة الولائية كل في حدود الولاية السلطة تخطيطاً وتشريعاً وإنفاذاً في الشؤون الآتية :- ‌أ- حكم الولاية وحسن إدارتها ورعاية مصالحها وأمنها ونظامها العام، ‌ب- الموارد المالية الولائية، ‌ج- التجارة والتموين، ‌د- الأراضي والموارد الطبيعية الولائية والثروة الحيوانية والبرية، ‌ه- المياه والطاقة الكهربائية غير العابرة، ‌و- الطرق ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات الولائية، ‌ز- الشؤون التبشيرية والخيرية، ‌ح- تسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج، ‌ط- المسائل الموافقة للقوانين الاتحادية في الشؤون ذات الخصوصية بالولاية بما في ذلك العرف وتجميعه وتقنينه. المادة 112: السلطات المشتركة (1) تمارس كل من الأجهزة الاتحادية عبر السودان والولائية فيما يليها، السلطة في الشؤون الآتية وفقاً للتشريعات الاتحادية :- ‌أ- الخدمة العامة، ‌ب- النيابة والاستشارية القانونية العامة، ‌ج- الحكم المحلي، ‌د- الإعلام والثقافة ووسائل النشر، ‌ه- التعليم والبحث العلمي، ‌و- الصحة، ‌ز- الرعاية الاجتماعية، ‌ح- السياسة الاقتصادية، ‌ط- التعاون، ‌ي- الصناعة، ‌ك- المحاجر، ‌ل- تجارة الحدود، ‌م- التخطيط العمراني والإسكان، ‌ن- المساحة، ‌س- الإحصاء، ‌ع- البيئة، ‌ف- السياحة، ‌ص- الارصاد الجوي. (2) تقوم بقانون اتحادي مجالس تمثل السلطات التنفيذية الاتحادية والولائية تتولى القسمة والتخطيط للأراضي والغابات بين الاتحاد والولايات. (3) السلطات المتبقية غير المذكورة في قسمة السلطات الاتحادية أو الولائية أو المشتركة تعتبر سلطات مشتركة. الفصل الثالث: اقتسام الموارد المالية المادة 113: الموارد المالية الاتحادية الموارد المالية الاتحادية هي :- ‌أ- الإيرادات الجمركية وإيرادات الموانئ والمطارات الدولية، ‌ب- ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي ورسم الدمغة للمعاملات الاتحادية والعابرة، ‌ج- أرباح المشروعات القومية، على أن يخصص منها للولايات التي تمتد إليها نسبة يحددها القانون، ‌د- رسوم إنتاج الصناعات الاتحادية، ‌ه- ضرائب العاملين خارج البلاد وضرائب المؤسسات وأوجه المناشط الأجنبية، ‌و- أي ضرائب أو رسوم أخرى لا تمس موارد الولايات أو موارد الحكم المحلي، ‌ز- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية. المادة 114: الموارد المالية الولائية الموارد المالية الولائية هي :- ‌أ- ضريبة أرباح الأعمال على أن يخصص منها للمحليات نسبة بقانون إتحادي، ‌ب- رسوم إنتاج الصناعات الولائية، ‌ج- عائدات التراخيص الولائية، ‌د- الضرائب والرسوم الولائية، ‌ه- أرباح المشاريع الولائية، ‌و- المنح والقروض والتسهيلات الائتمانية الداخلية. المادة 115: الموارد المالية للمحليات الموارد المالية للمحليات هي : ‌أ- ضريبة العقارات، ‌ب- ضريبة المبيعات، ‌ج- ضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني على أن يخصص منها للولاية نسبة بقـانون اتحادي، ‌د- رسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي ، ‌ه- رسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلي، ‌و- أي موارد أخرى محلية. الفصل الرابع: العلاقات الاتحادية المادة 116: ديوان الحكم الاتحادي (1) يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، يتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية. (2) يقوم تحت إشراف ديوان الحكم الاتحادي، صندوق تسهم فيه الموازنة الاتحادية وموازنات الولايات المقتدرة لدعم الولايات المحتاجة، وفق معايير عادلة تراعي حجم السكان ومستوى التنمية وغير ذلك مما يفصله القانون. المادة 117: الحصانات القومية لا يجوز للولايات المساس بما يأتي إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية : ‌أ- المؤسسات الدستورية الاتحادية وشاغلي المناصب الدستورية الاتحادية، ‌ب- الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والمشروعات الاتحادية والعاملين بأي منها، ‌ج- الأراضي والعقارات والمرافق الاتحادية. المادة 118: منع التدابير العائقة للعبور لا يجوز للولايات اتخاذ أي تدابير تعوق عبور الأشخاص أو السلع أو خدمات الاتصال، أو أن تفرض رسوماً على أي منها إلا بإذن من الأجهزة الاتحادية المختصة. المادة 119: طلب البيانات توافي الولايات الأجهزة الاتحادية بالبيانات والمعلومات متى ما طلب منها ذلك لأغراض وضع السياسات والخطط القومية. المادة 120: الالتماس بتأجيل التشريع للمجلس الوطني ولمجلس الولاية أن يلتمس كل من الآخر تأجيل إجازة أي مشروع قانون لحين إبداء رأيه حوله إذا كان مشروع القانون ذا أثر قومي أو خاص على الولاية. المادة 121: تبادل إرسال القوانين يتبادل المجلس الوطني مع مجلس الولاية وتتبادل مجالس الولايات فيما بينها إرسال القوانين الصادرة منها. الباب السابع: النظم والأجهزة الأخرى الفصل الأول: القوات النظامية المادة 122: قوات الشعب المسلحة (1) قوات الشعب المسلحة قوات عسكرية قومية التكوين، مهمتها حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامته والمشاركة في تعميره وحماية مكاسب الشعب ، وتوجه الأمة الحضاري، والذود عن النظام الدستوري. (2) يحدد القانون نظام قوات الشعب المسلحة وقوات الاحتياط، وشروط خدمة أفرادها ومخصصاتهم. (3) ينظم القانون إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها والخدمات القانونية العسكرية. المادة 123: قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين مهمتها خدمة أمن الوطن والمواطنين، ومكافحة الجريمة، وحماية الأموال، ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام. (2) قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً وتشرف على قطاعات منها، وتشرف الولايات على قطاعات تليها، وفي حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية. (3) يحدد القانون نظام قوات الشرطة واختصاصاتها وشروط خدمة أفرادها، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية. المادة 124: قوات الأمن (1) قوات الأمن قوات نظامية قومية، مهمتها رعاية أمن السودان الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها. (2) يحدد القانون نظم قوات الأمن وشروط خدمة أفرادها. المادة 125: القوات الشعبية (1) للدولة أن تنشئ قوات شعبية طوعية عسكرية، للدفاع أو الأمن الشعبي أو أية قوات نظامية أخرى تتكون من أفراد الشعب السوداني تعمل تحت قيادة القوات المسلحة أو الشرطة وذلك لحاجات الدفاع والأمن والنظام والوظائف العامة الأخرى. (2) يحدد القانون نظام القوات الشعبية وواجباتها وعلاقات الإشراف عليها اتحادياً وولائياً. الفصل الثاني: الخدمة العامة وديوان العدالة للعاملين المادة 126: الخدمة العامة (1) الخدمة العامة هي جماع العاملين بالدولة لتنفيذ الوظائف الموكلة إليهم. (2) تلتزم الدولة التولية العادلة في شغل الوظائف العامة، على أساس الكفاءة العلمية والعملية، مع مراعاة التوازن. (3) ينظم القانون واجبات الخدمة العامة، كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم. المادة 127: ديوان العدالة للعاملين (1) يقوم بقانون اتحادي أو ولائي ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين، ويحدد القانون اختصاصات الديوان وسلطاته على أن يشرف عليه ويعين رئيسه رئيس الجمهورية أو الوالي حسب الحال. (2) قرارات الفصل الثالث: هيئة الانتخابات العامة المادة 128: هيئة الانتخابات العامة (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة الانتخابات العامة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها بموافقة المجلس الوطني، ويراعي فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة والحياد والاستقامة، وتكون مسئولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس عن أداء أعمالها. (2) تتولى الهيئة دون غيرها الوظائف الآتية :- ‌أ- إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً، ‌ب- إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية وللنيابة في المجلس الوطني وللولاية ولمجالس الولايات وللمجالس المحلية وفق القانون، ‌ج- أي استفتاء عام يقرر وفق الدستور، ‌د- عرض المرشحين بعدالة على الناخبين في وسائل الخطاب والاتصال العام، ‌ه- أي اختصاصات انتخابية أخرى يحددها القانون أو يكلفها بها رئيس الجمهورية، (3) يحدد القانون نظم هيئة الانتخابات العامة وسلطاتها وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها. (4) ينظم القانون أحكام السجل الانتخابي العام والنظم والتدابير العامة للانتخابات وأحكام ممارستها. ديوان العدالة للعاملين نهائية لا تنظرها المحاكم. الفصل الرابع: ديوان المراجعة العامة المادة 129: ديوان المراجعة العامة (1) يقوم ديوان مستقل يسمى ديوان المراجعة العامة برئيس هو المراجع العام وأعضاء هيئة القيادة للديوان يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني، وتكون هيئة القيادة للديوان مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس. (2) يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية الاتحادية والمجلس الوطني والهيئة القضائية والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الاتحادية. (3) لرئيس الجمهورية تكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات أو أية جهة أخرى خاصة أو عامة. (4) ينظم القانون ديوان المراجعة العامة ويحدد اختصاصاته وإجراءاته وشروط خدمة العاملين به. الفصل الخامس: هيئة المظالم والحسبة العامة المادة 130: هيئة المظالم والحسبة العامة (1) تقوم هيئة مستقلة تسمى هيئة المظالم والحسبة العامة، يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة، وتكون الهيئة مسئولة أمام رئيس الجمهورية والمجلس. (2) دون المساس باختصاصات القضاء، تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم أو التصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية، ولبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية. (3) تعمل الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وترفع تقاريرها وتوصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو أي جهاز عام. (4) ينظم القانون اختصاصات الهيئة وإجراءاتها وشروط خدمة العاملين بها. (5) تقوم هيئات مظالم وحسبة عامة في الولايات بقانون ولائي يراعي نسق الأحكام المتقدمة. الباب الثامن: حالة الطوارئ وإعلان الحرب الفصل الأول: حالة الطوارئ المادة 131: إعلان حالة الطوارئ (1) لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة أو أوبئة، أو يهدد سلامتها واقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون. (2) يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لاجتماع طارئ. (3) إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون احتياطياً لحالة الطوارئ أو أي أمر استثنائي. المادة 132: سلطات رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب قانون أو أمر استثنائي أيا من التدابير الآتية :- ‌أ- أن يعلق بعضاً أو كلا من الأحكام المنصوص عليها في فصل الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ولا يجوز في ذلك المساس بالحرية من الاسترقاق أو التعذيب، أو الحق في عدم التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، أو بحرية العقيدة، أو بالحق في التقاضي أو حرمة البراءة وحق الدفاع. ‌ب- أن يحل أو يعلق أياً من الأجهزة الولائية، أو يعلق السلطات الممنوحة للولايات بموجب الدستور ويتولى بنفسه أعباء تلك الأجهزة وممارسة السلطات، أو يقرر الكيفية التي تدار بها شئون الولاية المعنية. ‌ج- أن يصدر أي تدابير يراها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ وتكون لتلك التدابير قوة القانون. المادة 133: سلطات المجلس الوطني (1) للمجلس الوطني أن يوافق على مد حالة الطوارئ. (2) على رئيس الجمهورية أن يعرض أي تدابير استثنائية يتخذها لحالة الطوارئ على المجلس الوطني وللمجلس أن يجيز أي أمر استثنائي أو يعدله أو يلغيه. المادة 134: نفاذ حالة الطوارئ ينتهي نفاذ تدابير حالة الطوارئ في أية من الحالات الآتية :- ‌أ- انقضاء ثلاثين يوماً من صدور الإعلان إذا لم يوافق المجلس الوطني بقرار على مد أجله، ‌ب- انقضاء الأجل الذي قرره المجلس، ‌ج- صدور إعلان من رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ. الفصل الثاني: إعلان الحرب المادة 135: إعلان الحرب يعلن رئيس الجمهورية الحرب حيثما يقرر أن البلاد تتعرض لعدوان خارجي، ويسري الإعلان قانوناً بموافقة المجلس الوطني. الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية المادة 136: الرواتب والمخصصات ينظم القانون الرواتب والمخصصات والامتيازات والمكافآت لرئيس الجمهورية ونائبيه ومساعديه ومستشاريه ورئيس المجلس الوطني وأعضائه والولاة والوزراء والمستشارين الاتحاديين والولائيين وأعضاء مجالس الولايات وشاغلي المناصب الدستورية الأخرى. المادة 137: إلغاء واستثناء (1) تلغى من تاريخ نفاذ الدستور جميع المراسيم الدستورية. (2) على الرغم من أحكام البند (1) يستمر العمل بالمرسوم الدستوري الرابع عشر (تنفيذ اتفاقية السلام) لسنة 1997 وينتهي نفاذه عند انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة فيه. المادة 138: نفاذ الدستور يكون الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء يوم توقيع رئيس الجمهورية عليه. المادة 139: تعديل الدستور (1) لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو ثلث مجالس الولايات الحق في اقتراح مشروع لتعديل الدستور. (2) يجيز المجلس الوطني نص التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء ويصبح التعديل نافذاً. (3) لا يصبح نص التعديل المجاز وفق البند (2) نافذاً إذا عدل أحكام الثوابت الأساسية إلا بعد إجازته ايضاً من الشعب في استفتاء وتوقيع رئيس الجمهورية عليه من بعد، والأحكام والثوابت الأساسية هي:- ‌أ- إن الشريعة ثم إجماع الشعب تشريعاً باستفتائه أو دستوره أو عرفه هي مصادر التشريع السائدة. ‌ب- إن للإنسان حرية العقيدة وأن للمواطن حرية التعبير وحق تنظيم التوالي السياسي وفقاً للنص الوارد في هذا الدستور. ‌ج- إن البلاد تحكم وفق نظام إتحادي تقسم فيه السلطات والموارد المالية بين الأجهزة الاتحادية والولائية وتمارس وفق ذلك الولايات نصيبها من السلطات مستقلة وفق الدستور. ‌د- إن نظام القيادة رئاسي ينتخب به رئيس الجمهورية رمزاً للدولة وقائداً للجهاز التنفيذي ومشاركاً في التشريع، ‌ه- إن سلطة التشريع والرقابة يقوم بها مجلس وطني منتخب أو مجلس ولاية كل حسبما يليه ويشارك فيها رئيس الجمهورية أو الوالي، ويمكن أن يقوم بالتشريع دستورا وقانونا الاستفتاء العام، ‌و- إن نظام القضاء والعدل يمارس وظيفته بإستقلال للفصل في الخصومات وله سلطة عليا نظراً وحكماً في دستورية القانون الذي يمس ميزان النظام الإتحادي أو الحريات والحرمات والحقوق الدستورية، ‌ز- إن لجنوب السودان نظاماً انتقالياً لأجل يكون فيه اتحادياً وتنسيقاً للولايات الجنوبية وينتهي بممارسة حق تقرير المصير. المادة 140: استمرار المناصب والأجهزة الدستورية (1) يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة. (2) يظل المجلس الوطني القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى. (3) يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايتهم، بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولي كل منهم ولايته. (4) تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها حسبما قرر رئيس الجمهورية. (5) تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الإختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور. شهادة بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز مشروع دستور السودان سنة 1998م في جلسته الخامسة من دورة الانعقاد الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418 هـ الموافق 28 مارس 1998م. د. حسن عبد الله الترابي رئيس المجلس الوطني